سياسة عربية

تونس.. تأجيل المصادقة على مادة "منع التكفير" بالدستور

أعضاء بالمجلس التأسيسي التونسي - ا ف ب
أعضاء بالمجلس التأسيسي التونسي - ا ف ب
أجل المجلس التأسيسي التونسي المصادقة على تعديل المادة 6 من مشروع الدستور التونسي الخاصة بـ"منع التكفير وحرية الضمير".

وأجلّت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي، مساء الثلاثاء، التصويت على تعديل المادة 6، التي تمت المُصادقة عليها سابقًا، إلى جلسة الأربعاء بسبب حالة التشنج والتوتر داخل قاعة الجلسات.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي التونسي تتيح العودة إلى مادة تمت المصادقة عليها سابقا، وإجراء تعديلات عليها ثم إعادة المصادقة عليها مرة أخرى، بناء على "معطيات جديدة"، حيث تمثلت تلك المعطيات في توافق الكتل النيابية على التعديل.

وتمّ عرض التعديل الذي وافق عليه رؤساء كتل، النهضة والمؤتمر والتكتل والكتلة الديمقراطية، خلال اجتماع رؤساء الكتل وممثلي النواب غير المنتمين إلى كتل، فيما لم يوافق عليه ممثلو النواب غير المنتمين إلى كتل وكتلة وفاء.

وحصل جدال ونقاش حول هذه المادة، نتج عنه تشنج بعض النواب، ودخولهم في فورة غضب، ووصل الأمر إلى إصابة النائب إبراهيم القصاص، النائب عن قائمة العريضة الشعبية، بحالة إغماء، ليتمّ على إثر ذلك رفع الجلسة وتأجيلها إلى صباح الأربعاء.

وينصّ التعديل على حذف عبارة "حامية للمقدسات" من الفقرة الأولى من المادة 6، وتعديل الفقرة الثانية بالتنصيص على أن "تلتزم الدولة بالعمل على نشر ثقافة الاعتدال، والتسامح وحماية المقدسات، من كل أشكال الانتهاك، وتحجير التكفير، والتحريض على العنف".

وستصبح صيغة النص في صورة اعتماد التعديل الجديد كما يلي: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير، وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة، عن التوظيف الحزبي، تلتزم الدولة بالعمل على نشر ثقافة الاعتدال والتسامح، وحماية المقدسات من كل الانتهاكات، وتحجير التكفير والتحريض على الكراهية والعنف".

وكان المجلس قد صادق على هذه المادة في جلسة سابقة بعد تعديلها، ونصّها "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدّسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجّر التكفير والتحريض على الكراهية والعنف".

وكان أعضاء المجلس التأسيسي صادقوا، قبل الخوض في المادة 6، على إضافة مادة جديدة نصّها "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تُمارس الدولة السيادة عليها باسمه، تُعرض عقود الاستثمار بها على اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب، وتُعرض الاتفاقيات التي يُبرم في شأنها على المجلس للموافقة".

 وأيّد هذه المادة 182 نائبا وتحفّظ عليها 7 نواب، فيما اعترض عليها نائب واحد.
التعليقات (0)