سياسة عربية

إخوان الأردن ينتقدون قانونا ضد الارهاب

الإخوان: يوجد انحراف في المعالجات التشريعية للظواهر الجرمية
الإخوان: يوجد انحراف في المعالجات التشريعية للظواهر الجرمية
سجل حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عدداً من الملاحظات على مشروع قانون الإرهاب المعدل 2014 الذي حولته الحكومة إلى مجلس النواب الأردني، مشيراً إلى أن السمات الرئيسية للمشروع التوسع في حالة التجريم، والتشدد في العقوبات، وبروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب الجنائية العقابية .

وأقرت الحكومة الأردنية مشروعا معدلا لقانون منع الإرهاب، وأرسلته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) من أجل إقراره وفقاً للأصول الدستورية، فيما يواجه مشروع القانون بانتقادات من جانب التيار الإسلامي في المملكة.

وقال الحزب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني حول مطالعة قانونية وزعها على الأعيان والنواب السبت 22 آذار/ مارس إن المشروع ارتبط بعوامل سياسية إقليمية (نظام مكافحة الإرهاب في السعودية والإجراءات المماثلة في مصر والإمارات….)، وبقرار دول: السعودية، مصر، الإمارات، باعتبار حماس – الإخوان المسلمين – منظمات إرهابية وما يتبع لها من جمعيات وأندية ومؤسسات وأشخاص.

وأشار إلى انحراف المعالجات التشريعية عن معالجة الظواهر الجرمية الأخطر على الحالة الوطنية وهي: مكافحة جرائم التجسس (الإسرائيلي) بالذات على الأردن وأكثر المؤسسات حساسية وأهمية كما ورد في كثير من قرارات محكمة التمييز الأردنية.

ولفت إلى غياب الاستدراك القانوني اللازم، وقال "برغم كفاية التشريعات الأردنية الأخرى والاتفاقيات الدولية لمعالجة موضوع الإرهاب يغيب عنها الاستدراك القانوني اللازم وذلك المقاومة المشروعة للاحتلال ( الإسرائيلي ) لفلسطين (حماس مثالاً)، وهي حالة واقعية وقانونية ومشروعة ومستهدفة بالاعتداء عليها محلياً ودولياً وإقليمياً ، الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي (الإخوان المسلمون مثالاً)، الجمعيات الخيرية الإسلامية والنقابات والأندية والمفكرين والدعاة”.

وقال إنه وإضافة إلى جميع هذه الجوانب السلبية والعيوب في مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب والتشدد والتوسع الوارد فيه وغياب الاستدراكات اللازمة حمايةً للحالات النضالية الشعبية والمشروعة دولياً ووطنياً إسناد اختصاص النظر والفعل في هذه الأفعال والجرائم إلى محكمة أمن الدولة والمعترض على وجودها لأن الدستور حصر صلاحية القضاء جزائياً ومدنياً وإدارياً بالسلطة القضائية، وحصر غايات وواجبات القوات المسلحة والقضاء العسكري (محكمة أمن الدولة جزء منه) بحماية الوطن من الاعتداءات المسلحة وليس اختصاص وصلاحيات القضاء والفصل في المواد الجزائية والمدنية والإدارية مطلقاً.

وقالت المطالعة القانونية إن تأجيل إدراج حماية المقاومة للاحتلال (الإسرائيلي) لفلسطين في قانون محكمة أمن الدولة من قبيل التبويب الصحيح لمثل هذا الاستدراك وليس من قبيل الرفض المبدئي للمقاومة وضرورة حمايتها ودعمها بما فيه ذلك النص على استثنائها من حالة التجريم وحماية مركزها القانوني كمقاومة مشروعة من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وذلك من خلال نص قانوني محدد منعاً للتعسف لاحقاً.
التعليقات (0)

خبر عاجل