ملفات وتقارير

المرصد المصري: أحكام الإعدام وصمة عار في جبين القضاء

لوغو - أرشيفية
لوغو - أرشيفية

أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 528 متهما من رافضي الانقلاب، هي قتل واضح وصريح للعدالة والقانون المحلي والدولي، فهذا الحكم وصمة عار فى جبين القضاء المصرى حيث أنه لم يراعي حق الإنسان فى الحياة، بالمخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أكدت المادة 6 منه على أن حق الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

وأوضح المرصد أن الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب هيئة المحكمة التي تنظر القضية هي والعدم سواء، حيث إن هيئة المحكمة أخلت بشروط المحاكمة الجنائية العادلة، و لم تتوفر فيها الاستقلالية والحيادية.

وأغفلت المحكمة حق المتهم فى أن يحاكم حضوريا، حيث أغفلت عدم حضور 24 متهمًا محبوسين على ذمة القضية بسجن أسيوط، كما أنها لم تقم بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة تلك القضية والذين حضروا الجلسة الأولى للمحاكمة، ويأتي ذلك بالمخالفة لنص المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ نصت على أن كل محتجز من حقه "أن يُحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه".

يضاف إلى ذلك أن القاضي أفصح عن نيته أثناء إجراءات المحاكمة بقوله "المتهمين إرهابيين"، وهو ما يعد مخالفة صريحة للحق في افتراض أصل البراءة. ويعد هذا الأصل أحد أهم المعايير الدولية المتعلقة بالمتهم، حيث أن وصف المجرم يجب أن ينصرف فقط بعد إدانة قضائية نهائية وفقاً للمعايير الدولية الشكلية والموضوعية، كما أن ذلك يعد مخالفا لنص المادة الحادية عشرة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".

ومن ناحية أخرى، فقد أخل القاضي بحق هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث أنه لم يقم بإثبات طلبات المحامين الحاضرين عن المتهمين، ولم يقم بفك إحراز القضية، ولم يستمع لشهود النفي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، كما أنه أصدر الحكم في غياب تام للمحامين، وأهدر مبدأ علنية جلسات المحاكمة بمنعه وسائل الإعلام والصحفيين من حضور الجلسات.

يذكر أن حكم المحكمة، جاء بعد الاطلاع على المواد (304/1) و(381/2) و(384/1) من قانون الإجراءات الجنائية، كالآتي:
أولاً: حكمت المحكمة غيابياً ببراءة كل من: منصور عبدالشافي وعبدالقادر سيد وحمدي جمال عثمان متولي ومحمد علي عبد اللطيف عبد السميع وشوقي قرني أحمد عبده وعبدالمنعم حسن سليمان محمد ورضا نور الدين عبدالعظيم أحمد وأحمد فتحي صادق السيد وأحمد عاشور محمد رجب وعماد محمد عبدالعزيز علي ومحمد مجدي محمد عبدالشافي ورجب عبدالسميع صابر عبدالوهاب ومحمد عبدالسميع صابر عبدالوهاب ورضا السيد محمد أحمد ومحمد سعد توفيق دردير ومحمد عبدالرحيم حلمي عبدالظاهر ومحمد علي إبراهيم أحمد ومصطفى إبراهيم سنوسي سعداوي.. مما نسب إليهم.

ثانياً: قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأي فضيلة المفتي الشرعي فيما نسب إلى باقي المتهمين، وحددت جلسة 28/4/2014 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

ونبه المرصد إلى أن هذا هو الحكم الثاني بعد صدور حكم بالإعدام على 26 مواطنا مصريا بإقرار المفتي بذلك، ما يعد خطوات ممنهجة للإطاحة بسيادة القانون ومقتضيات العدالة، بما لا يدع مجالا للشك أن مصر توشك على الانهيار القضائي. 

وأشار إلى أن شمول الحكم لكافة المتهمين على اختلاف التهم المنسوبة، يعكس استخفاف المحكمة بحق المتهمين في الحياة، وضربها بصحيح القوانين الدولية والمحلية عرض الحائط.
وأعلن كذلك، أن هذه المحاكمات مطعون في عدالتها، فقد أصبحت السلطة القضائية تابعة للسلطة التنفيذية تأتمر بأوامر رجال الشرطة والسياسيين، ما يهدر استقلاليتها وحيادها. فالأحكام الصادرة في قضايا معارضة السلطات تأتي معبرة عن تسييس للقضاء وإهدار كامل لضمانات المحاكمة العادلة.

المعارضين في ظل تغييب كامل لمنظومة عدالة حقيقية، كما أنه طالب الأمم المتحدة بإدانة فورية لمثل هذه الأحكام المنافية للحقوق الإنسانية في مصر، وبخاصة أن أراوح المئات باتت مهددة بالفناء فى ظل نظام قمعي مستبد. 
التعليقات (0)