اقتصاد عربي

صحيفة: حكومة محلب مهددة ببطلان قراراتها الاقتصادية

حكومة محلب - (أرشيفية)
حكومة محلب - (أرشيفية)
كشفت صحيفة مصرية النقاب عن أن الحكومة المصرية تواجه أزمة دستورية قد تؤدى لعدم قدرتها على القيام بالإجراءات التي تسعى لتضمينها بقانون موازنة 2014 /2015 قبل إقراره من الرئيس المؤقت، وهو وجود مادة بالدستور (المعدل) تحول دون قدرتها على فرض ضرائب جديدة، أو إقرار أي زيادات بأسعار المواد البترولية.

وذكرت جريدة "اليوم السابع" الصادرة الإثنين أن النص المتضمن بالمادة 124 من دستور 2014، يقول إنه "لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة"، بما يعنى أن الحكومة أو حتى البرلمان - في حالة وجوده- لا يملك أن يجرى تعديلات على قانون الموازنة تتضمن تحميل المواطنين أي أعباء، دون تحديد لطبيعة هذه الأعباء، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام الحكومة الحالية في إجراء التعديلات المطلوبة على موازنة العام المقبل، بحسب الصحيفة.

واستشهدت الصحيفة بآراء عدد من الخبراء لتأكيد ما ذهبت إليه.

ونقلت عن الدكتور رمضان صديق أستاذ المالية العامة، وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقاً، قوله إن المادة 124 أعطت البرلمان حق تعديل بعض بنود الموازنة، على أن يتم اقتراح الموارد المالية التي ستغطي أي زيادة مقترحة في الإنفاق، ولكن في المادة نفسها فقرة تنص على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة"، وهو ما يعبر عن تناقض في صياغة المادة".

وتساءل: "كيف يتم زيادة الإنفاق دون تحميل أعباء جديدة في الموازنة؟".

وأكد صديق: "لا يجوز بصريح النص الدستوري عمل أي إصلاحات مقترحة يتضمنها قانون الموازنة العامة من فرض ضرائب أو زيادة أسعار، ولكن يمكن أن يتضمن البيان المالى للموازنة اتجاهات خطة الإصلاح، دون تضمينها بقانون الموازنة، على أن تصدر القرارات التنفيذية لهذه الإجراءات بقوانين أخرى سواء ما يتعلق بفرض ضرائب جديدة أو تعديل أسعار الطاقة".

وتنص المادة 124 أيضاً على أنه: "تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابا بابا"..

وتضيف المادة: "ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن".

وأضافت الدكتور أمنية حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية -للصحيفة- أن المادة 124 غير دقيقة في الصياغة، وتقيد سلطة الحكومة والبرلمان في إجراء تعديلات على الموازنة العامة، في حين أن صياغة الموازنة العامة تحتاج لمرونة كبيرة، وتعديل بحسب ظروف كل سنة.

وقالت حلمى: "من الناحية القانونية والدستورية، تقيد المادة تعديل الموازنة، ويمكن الطعن بعدم الدستورية على أي إجراء تتخذه الحكومة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار يتضمنها قانون الموازنة بعد إقراره".

وعلقت الدكتورة ريم عبدالحليم الباحثة في شؤون العدالة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائلة: "المادة 124 من الدستور سيئة جدا، وشديدة الغموض، وتقيد كلا من الحكومة والبرلمان في إجراء تعديلات على الموازنة تتضمن أي أعباء جديدة، أي ليس من حقهما فرض أي ضرائب بالموازنة الجديدة أو هيكلة الدعم بما يتبع زيادة في أسعار المواد البترولية".

وأكدت أنه ليس من حق الحكومة أو حتى البرلمان إقرار أي أعباء، لأن المادة تحدثت عن أنه لا يجوز أن يرتب قانون الموازنة أعباء جديدة على المواطنين، ولم تشر إلى جهة بعينها، بما يعنى أنه ليس من حق أي جهة مهما كانت سلطتها أن تضمن قانون الموازنة مواد تحمل المواطنين أعباء سواء ضريبية أو زيادة أسعار".

ونصت المادة 116 في دستور 2012 على الآتى: "يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا. 

ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها".

أما دستور 1971 قبل تعديله فكان يقيد البرلمان في إجراء أي تعديل على الموازنة العامة، فإما أن يقبلها كما هى أو أن يرفضها بالكامل، ويعيدها لوزارة المالية مرة أخرى، وهو ما لم يحدث من قبل.
التعليقات (0)

خبر عاجل