أعلن النائب في
البرلمان التونسي نوفل الجمالي، خلال ندوة صحفية عقدت صباح الثلاثاء مقر البرلمان، أنّ مجموعة من
النواب، ينتمون لكتل برلمانية مختلفة، قدموا بصفتهم الشخصية مبادرة تشريعية تتمثل بمقترح قانون أساسي متعلق بالمحكمة الدستورية.
وقال الجمالي إن ما دفع النواب لمثل هذه المبادرة هو "أن هذا المجلس يحوي نوابا متعهدين باستكمال البناء الديمقراطي والمؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى عزمهم على تحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحية هي من صميم صلاحيات مجلس نواب الشعب، وهي المبادرة التشريعية".
وأضاف الجمالي أن إطلاق هذه المبادرة يعود إلى حرص النواب على احترام الآجال الدستورية التي فصلها باب الأحكام الانتقالية في الدستور التونسي الجديد بخصوص تأسيس هذه المؤسسة المهمة، وأن النواب يسعون إلى إبعاد هذه المسألة عن كل التجاذبات السياسية التي يمكن أن تثيرها مسألة الآجال، وفق تعبيره.
وحول مضمون المشروع، الوارد في 89 فصلا وأربعة أبواب، وقدمه نواب عن كتل حركة النهضة ونداء تونس وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر والكتلة الديمقراطية الاجتماعية وبعض النواب المستقلين، وقال الجمالي إنه تم الحرص على أن يكون المقترح ملتزما بأحكام الدستور، وأنه يأمل أن يجد صدى لدى باقي النواب وأن تعكف لجنة التشريع العام على دراسته ونقاشه في أقرب الآجال.
ورأى الجمالي أن ملف
المحكمة الدستورية يجب أن يدرج في أعلى سلم أولويات البرلمان، باعتبار أن هذه المؤسسة (المحكمة) هي التي ستسهر على مراقبة دستورية باقي المشاريع التشريعية المطروحة للنقاش.
وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها منذ انتخاب مجلس نواب الشعب، حيث درجت الحكومة على إعداد مشاريع القوانين وعرضها على المجلس.
وفي إجابة على سؤال توجهت به "
عربي21" للنائبة سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب، حول هذه المبادرة وإمكانية اعتبارها تنازعا بين المجلس والحكومة حول المبادرة التشريعية، قالت إنه لا وجود لصراع باعتبار أن المبادرة التشريعية، بحسب الدستور، هي من حق الحكومة أو رئيس الجمهورية أو عشرة نواب.
وأضافت أن المشروع المقدم يهم إحداث المحكمة الدستورية، وهي مسألة تهم بشكل أساسي مجلس النواب باعتبارها تدخل في باب تطبيق الدستور الجديد، ولا تدخل ضمن سياسة عامة معنية بها الحكومة وحدها. وأكدت أن هذا الملف ليس محل تجاذب سياسي، باعتبار أن الدستور حدد كيفية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وجهة الاختيار.
كما أشارت إلى أن وزارة العدل لم تقدم مبادرة في هذا الشأن، وأنها لا زالت في طور إحداث لجنة للعمل على الموضوع، وأن المجلس تحمل مسؤوليته من خلال تقديم النواب لهذه المبادرة، لتلافي ضغط الوقت لكون المحكمة الدستورية يجب أحداثها في أجل سنة من الانتخابات، حسب ما نصت به الآجال الدستورية.
وقد عرف الدستور التونسي المحكمة الدستورية، في الفصل 115، على أنها "هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة".
ويعين كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
وتختص المحكمة الدستورية، بحسب النظام الدستوري الجديد في تونس، بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب، أو مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.