سياسة عربية

دعوات لتفعيل المادة 102 من دستور الجزائر.. على ماذا تنص؟

مطالبات بإعلان شغور منصب الرئاسة بالجزائر- جيتي
مطالبات بإعلان شغور منصب الرئاسة بالجزائر- جيتي

دعت أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، ضمن سعي الحراك الجاري في البلاد رفضا لترشح بوتفليقة.

 

وتنص إحدى بنود المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

 

ودعت الشخصيات والنشطاء، إلى إعلان شغور منصب الرئيس، وتأجيل الانتخابات، بعد تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأوراق ترشحه رسميا لولاية خامسة.

ورفضت الشخصيات ببيان صدر عنها ما وصفته بـ"الرسالة المنسوبة إلى الرئيس المترشح شكلا ومضمونا"، واعتبروها "مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي، والالتفاف على أهدافه وتضحياته، ومحاولة تمديد عمر هذا النظام" بحسب موقع منبر الجزائر.

ودعت الشخصيات والأحزاب جموع المرشحين إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، الذي وصفوه بـ"الاستحقاق المغلق"، مرحبين بقرارات باقي المرشحين التراجع عن تقديم أوراقهم.

 

إقرأ أيضا: استقالة نائبين ومذيعة بتلفزيون الجزائر رفضا لترشح بوتفليقة

يشار إلى أن رئيس الحملة الانتخابية لبوتفليقة، عبد العزيز زعلان، تقدم بأوراق ترشيحه رسميا، إلى المحكمة الدستورية، في الوقت الذي قالت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن المرشح ينبغي أن يقدم أوراق ترشيحه، بشكل رسمي.

وتنص المادة الثانية من الدستور الجزائري على أنه:


"إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.


يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة.

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".

التعليقات (0)