تناولنا في ما سبق الأحاديث القولية التي وردت في شأن الرجم، وناقشناها من حيث السند والمتن، ونتناول الآن الحالات التي تم فيها الرجم، وهي حالات قد يراها الباحث متعددة، مثل: ماعز بن مالك، والغامدية، والجهنية، واليهوديين، وحالات أخرى سواء صح سندها أم لم يصح، لنكون بذلك قد جمعنا جُل ما ورد في الرجم من الأحاديث الفعلية فيه.
وقد اختلفت الروايات في عدد من رُجموا، رغم أن صحابيا حدد حالات الزنى التي تم فيها الرجم وحصرها بأربع حالات فقط، إذ يقول جابر بن عبد الله: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأته، وامرأة".(1) وهذا معناه: أن الرجل الذي من أسلم هو ماعز بن مالك، واليهوديين، والمرأة هي الغامدية، وهي نفسها الجهنية، وهذا يعني أن ما ورد من حالات رجم رغم اختلافها، فهي تعدد روايات للغامدية، وماعز، فمرة يأتي بالاسم، ومرة بالإبهام، وهكذا.
رجم اليهوديين:
وأول حادثة ذكرتها السنة النبوية في تنفيذ الرجم، هي حادثة رجم يهوديين زنيا، وسوف نذكر روايات الحديث، وما بينها من اختلاف، وزمن الحادثة، لأنه مهم في تاريخ إقامته، سواء بين المسلمين، أو بين غير المسلمين. ومجمل الحادثة: أن يهوديين زنيا، وحدث حوار ونقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود حول إقامة الحد عليهما، وما هو الحد؟ من حضر الحادثة، ومن رواها دون حضور، ومتى كان تاريخها؟ وهل قبل آية سورة النور أم بعدها؟ فكل هذه الأسئلة مهمة في تحديد تاريخ الرجم وحكمه. وفي نهاية الأمر أقيم عليهما الحد كما هو مذكور في التوراة، وهو أن يُرْجما بالحجارة.
اختلفت الروايات في عدد من رُجموا، رغم أن صحابيا حدد حالات الزنى التي تم فيها الرجم وحصرها بأربع حالات فقط،
أما الروايات فقد وردت عن عدة صحابة، وهم: البراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن الحارث، وعبد الله بن أبي أوفى، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا، وسوف نذكر أهم الروايات وهي كالتالي:
1 ـ عن البراء بن عازب، قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال: "هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟"، قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم"، قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) المائدة: 41، إلى قوله: (إن أوتيتم هذا فخذوه) المائدة: 41، يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) في الكفار كلها.(2) وفي رواية: "وأمر به فرجم".(3)
2 ـ عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: "ائتوني بأعلم رجلين منكم"، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: "كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ " قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: "فما يمنعكما أن ترجموهما؟" قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما.(4)
وورد عن جابر مختصرا: "رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة".(5)
3 ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: "كيف تفعلون بمن زنى منكم؟" قالوا: نحممهما ونضربهما، فقال: "لا تجدون في التوراة الرجم؟" فقالوا: لا نجد فيها شيئا، فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده، وما وراءها؛ ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم، فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة.(6) وفي رواية: "وأنا في من رجمهما يومئذ".(7)
4 ـ عن ابن عباس، قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية، عند باب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته، فجنا عليها يقيها مس الحجارة، حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق
الزنا منهما".(8)
5 ـ عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب، فقال: "أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ "قالوا: يحمم، ويجبه، ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ " قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإني أحكم بما في التوراة" فأمر بهما فرجما، قال الزهري: " فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا) المائدة: ، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم".(9)
6 ـ عن عبد الله بن الحارث بن جزء: "أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا، وقد أحصنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما". قال عبد الله بن الحارث: فكنت في من رجمهما.(10)
هذه معظم الروايات التي وردت في حادثة رجم اليهوديين، وفيها معظم التفاصيل عن الحادثة، ويبقى أن نقف على بعض التفسيرات والشروح لهذه الروايات، والتي تبين فقهها، وبعض الملامح المهمة في القصة وفهمها. فيتضح منها ما يلي:
أولا ـ ما ورد في الأحاديث من الاستدلال على رجم الزانيين اليهوديين بالتوراة، فهو دليل على أن التوراة وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن كلها محرفة، بل كان منها المحرف ومنها ما لم يحرف بعد، وظل على حاله.
زمن رجم اليهوديين:
ثانيا ـ لم تبين الروايات صراحة زمن الرجم، لكن ما نتوقعه هو استلهام من النصوص، أنه كان قبل حروب النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وبخاصة الأخيرة منها، كخيبر، وبني قريظة، لأن من العلماء من ذكر بعض أسماء قادة اليهود الذين حضروا، فقد ذكر ابن العربي عن الطبري عن المفسرين أن منهم: كعب بن الأشرف، وكعب بن الأسعد، وسعيد بن عمرو، ومالك بن الصيف، وكنانة بن أبي الحقيق، وشاس بن قيس، ويوسف بن عازوراء.(11)
ومنهم من لم يحدد زمنها بدقة، بل حدده إجمالا، بأنه كان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم للمدينة، قبل صدور تشريع في الإسلام، ومن هؤلاء: ابن بطال إذ يقول: (وكان ذلك أول دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم نزل عليه القرآن بعد ذلك الذى نسخ خطه وبقى
حكمه).(12) وذكر محمد بن إسحاق عن الزهرى، عن أبى هريرة: أن هذا الحديث كان حين قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة.(13)
ومن العلماء من حدد زمن الحادثة، فقال: في ذي القعدة سنة أربع.(14)
هل رُجِما بالتوراة أم بشريعة الإسلام؟
ثالثا ـ من الواضح في الروايات الصحيحة التي وردت في الحادثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما بالتوراة، ولم يرجمهما بشريعة قد نزلت في الإسلام آنذاك، وإلا لعلمها اليهود ولم يذهبوا لسؤاله، أو يحكموه فيهما، فقد كانت نيتهم في ذلك التخفيف في الحكم، وإلا لعلمه اليهود، فقد كانوا يعلمون بالتشريع الإسلامي، لاهتمامهم بذلك سواء لأجل الطعن فيه، أو لتشكيك المسلمين، ويدل على ذلك قولهم: ما بال هذا النبي يتبع قبلتنا ويخالفنا.
أو لعلم اليهود أنه لا توجد عقوبة آنذاك في الإسلام، فلم يكن نزل في هذا الوقت إلا آيتا سورة النساء، وهي تبين أن العقوبة هي الحبس والإيذاء، فهو حكم مخفف عما في توراتهم.
هل كانوا أهل ذمة أم حرب؟
واختلف الفقهاء كذلك، هل كان اليهود وقتها أهل ذمة، فحكم بينهم، أم أهل حرب؟ فقال مالك: ولم يكونا أهل ذمة، وإنما كانوا أهل حرب حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم.
وقال بعض العلماء: معنى قول مالك: ولم يكونا أهل ذمة. لأنهما لو كانا أهل ذمة لم يسألهما النبى صلى الله عليه وسلم كيف الحكم عندهم ولا حكم عليهم بقول أساقفتهم؛ لأن الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه كحكمه بين المسلمين سواء.
يتضح من الروايات المذكورة، أن من حضر حادثة رجم اليهوديين، وشارك فيها، هو صحابي واحد فقط، وهو عبد الله بن عمر.
ويحتمل مسيره صلى الله عليه وسلم إلى بيت المدراس وسؤاله اليهود عن حكم الزانيين أحد معنيين: إما أن يكون لما أراد الله تكذيبهم وإظهار ما بدلوا من حكم الله، ولذلك ألقى تعالى فى قلوبهم المحاكمة إليه، وأعلمهم أن فى التوراة حكم الله فى ذلك لقوله تعالى: (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله) [المائدة: 43] .
والمعنى الثاني: أن يكون حكم الرجم لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم.(15)
وقد تعقبه الإمام الشوكاني فقال: (ومن غرائب التعصبات ما روي عن مالك أنه قال: إنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه. وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم إذا أقام الحد على من لا ذمة له فلأن يقيمه على من له ذمة بالأولى، كذا قال الطحاوي. وقال القرطبي معترضا على قول مالك: إن مجيء اليهود سائلين له - صلى الله عليه وسلم - يوجب له عهدا كما لو دخلوا للتجارة فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم).(16)
رابعا ـ وفي ذلك دليل على أن حادثة رجم اليهوديين، كانت قبل نزول أحداث الرجم في المسلمين، وقبل نزول آية النور.
هل حضر كل الرواة الحادثة؟
ويتضح من الروايات المذكورة، أن من حضر حادثة رجم اليهوديين، وشارك فيها، هو صحابي واحد فقط، وهو عبد الله بن عمر. أما ابن عباس رضي الله عنهما فلم يحضرها. وأما أبو هريرة رضي الله عنه، فلم يصح الحديث الذي روى فيه الحادثة، فضلا عن شهوده. وأبو هريرة نفسه ذكر في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري أن هذا الحديث كان حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فهو يشهد بنفسه على عدم حضوره الحادثة، وإنما رواها عن صحابة آخرين حضروها، وربما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي صرح بالحضور. وهناك رواية عن عبد الله بن الحارث الزبيدي، وهو حديث ضعيف كذلك، ضعفه الشوكاني وغيره.(17)
فيم اتفقت روايات رجم اليهوديين؟
هذه معظم الروايات التي وردت في حادثة رجم اليهوديين الذين زنيا، وسنجد فيها أمورا اتفق الرواة عليها، وأمورا اختلفوا في ذكرها، فقد اتفقوا على:
1 ـ على حادثة رجم اليهوديين بجريمة زنى.
2 ـ أنهما رجما بالتوراة، فلم يكن وقتها يوجد نص في التشريع الإسلامي بالرجم للزاني، سواء للمحصن أو غير المحصن.
3 ـ أنهما رجما بعد
نقاش دار بين اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم حول عقوبة الزاني.
فيم اختلفت روايات رجم اليهوديين؟
ولكن اختلفت الروايات في عدة أمور مهمة وهي:
1 ـ لم تذكر الروايات ولا شارحو السنن اسم الزاني اليهودي، بينما ذكرت بعض الكتب اسم الزانية وقد ذكروا أن اسمها: بُسْرة.(18)
2 ـ لم تحسم الروايات هل كان الزانيان محصنين أم غير محصنين.
3 ـ اختلفت الروايات في هل مر اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، أم مر هو عليهم، أم ذهب إليهم في مدراسهم، أم جاءوه مستفتين باحثين عن رخصة، أو تخفيف عما في تشريعهم؟
4 ـ اختلف في موضع رجمهما بناء على خلاف الرواة: أين حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، فمن روى أن اليهود أتوه أخبر أن الرجم تم أمام المسجد. ومن أخبر أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم بين أنهما رجما في موضع تواجد اليهود.
5 ـ واختلفوا في اسم من قرأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم من التوراة، فرواية تخبرنا أنه: ابن صوريا، وأخرى: ابنا صوريا، وثالثة: أنه عبد الله بن سلام.
في نهاية الأمر: حادثة رجم اليهوديين لا تفيد حكما بأن الرجم من شريعة الإسلام على الأقل آنذاك، بل تدل على وجوده في اليهودية، اللهم إلا من باب: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ما ينسخه، وهي مسألة أصولية موضع نقاش، سيأتي الحديث عنها فيما بعد إن شاء الله.
الهوامش:
1 ـ رواه مسلم في الحدود (1701)
2 ـ رواه مسلم (1700) وأحمد (18525) وأبو داود (4448) والنسائي في الكبرى (7218) و(11144) وابن ماجه (2327) وأبو عوانه في مستخرجه (6753).
3 ـ رواه ابن ماجه (2558) وصححه الألباني.
4 ـ رواه النسائي في الكبرى (17095) وأبو يعلى (2136) وأبو داود (4452) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( ) وضعفه شعيب الأرناؤوط في سنن أبي داود (6/502).
5 ـ رواه مسلم (1701) وأبو داود (4455) وأحمد (14447).
6 ـ رواه البخاري (3635) ومسلم (1699) وأحمد (4498) والترمذي (1436) والنسائي في الكبرى (7213) وابن ماجه (2556) وأبو عوانه (6745).
7 ـ رواه ابن حبان (4435) وصححه الألباني.
8 ـ رواه أحمد (2368) والحاكم (4/517) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
9 ـ رواه أبو داود (4450)، وقال الشوكاني: في إسناده رجل من مزينة لم يُسم. نيل الأوطار (7/120)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (5/95) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين انظر: سنن أبي داود (6/499).
10 ـ رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وقال الهيثمي: فيه: لا يروى عن عبد الله بن الحارث إلا بهذا الإسناد، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (6/271).
11 ـ انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك (4/3).
12، 13، 15 ـ انظر: شرح البخاري لابن بطال (8/437 ، 466).
14 ـ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/124).
16، 17 ـ انظر: نيل الأوطار للشوكاني (7/120).
18 ـ انظر: الروض الأنف للسهيلي (2/298) والتوضيح بشرح الجامع الصحيح (20/215).
[email protected]