أفكَار

الإسناد الشرعي والقانوني للتجربة المغربية في مواجهة كورونا

مصطفى الرميد: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح- (إنترنت)
مصطفى الرميد: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح- (إنترنت)

تواجه البشرية منذ عدة أسابيع فيروسا قاتلا عجز الأطباء والعلماء حتى الآن عن إيجاد الدواء الشافي له.. وقد استوجبت مواجهة هذا الفيروس بعض الإجراءات الصحية الصارمة، التي بلغت حد فرض المكوث في البيوت لعدة أسابيع، من دون ضمانات بأن ذلك سيكون العلاج الشافي والواقي من هذا الداء.

ولئن كان من المنطقي والمعقول الرهان على العلماء والأطباء وخبراء الأوبئة في كبرى مراكز البحث العلمي في العالم للتعجيل بتقديم الأجوبة الشافية لكل الأسئلة المتعلقة بهذا الفيروس، فإن تداعيات الانتشار السريع لهذا الفيروس وما فرضته من تغيرات جذرية في نمط حياة الناس، قد أثار أسئلة عديدة في مختلف المجالات المتعلقة بحياة الإنسان، وعلى رأسها المجال المتعلق بالعبادات بعد إغلاق المساجد وتعليق صلوات الجمعة والجماعة، بل وصل الأمر حد إغلاق الكعبة أمام مرتاديها من الطائفين والمعتمرين، وربما إذا لم يتم احتواء الفيروس، فإن حج هذا العام قد يتم إلغاؤه.

"عربي21"، تفتح ملف علاقة علماء الدين والفقه والإفتاء بالأوبئة عامة، وبوباء "كورونا" على وجه الخصوص. 

وننشر اليوم مساهمة لوزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وفيها مقاربة تمزج بين الشريعة والسياسة والفكر وحقوق الإنسان، انطلاقا من التجربة المغربية في مواجهة جائحة كورونا.

إن الخطوات الاحترازية والتدابير الضرورية والحازمة والاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لمكافحة والوقاية من فيروس "كورونا المستجد كوفيد 19"، وضمان سلامة المواطنين وصحتهم وأمنهم، بما فيها الحجر الصحي، والحد من حرية التنقل، ومنع التجمعات العمومية، وإيقاف القيام ببعض الأنشطة التجارية والصناعية، وإغلاق المساجد مؤقتا وغيرها، تجد لها سندا مرجعيا في الشرع والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

فقواعد ومقاصد الشرع تؤكد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولذلك دعت في باب سلامة الأشخاص وأمنهم إلى حفظ الأبدان، من خلال تنظيم مكافحة الأمراض والأوبئة المعدية والوقاية منها، بما فيها الحجز الصحي والنهي عن المخالطة، وطاعة ما يتخذه أولياء الأمر من تدابير وما يصدر عنهم من أوامر تدخل ضمن واجباتهم وسلطاتهم الشرعية، بما يمكن من تحقيق المصلحة الدينية والدنيوية.

فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: (إذا سمعتم به (يعني الطاعون) بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه). كما روي عن النبي (ص) عدة أحاديث أخرى منها "لا يوردن ممرض على مصح" و"فر من المجذوم فرارك من الأسد".

وروي كذلك أنه تولى أبو عبيدة حكم الشام فمات بالطاعون، تم تولى معاذ فمات بالطاعون، فلما تولاها عمرو بن العاص خطب في الناس قائلا: أيها الناس إن الطاعون كالنار المشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها، فلما سمعوا واستجابوا نجوا جميعا ورفع البلاء.

لا تناقض مع القوانين الدولية

 
ويتلاءم هذا المقصد الشرعي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي أباحت تقييد الحقوق والحريات الأساسية. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، بعد إقراره بتلك الحقوق والحريات الأساسية، نص في المادة 29 منه على أنه "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياتهم واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي".

كما أن المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 نصت على أنه "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد...".

وفي هذ الإطار، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعليقها العام رقم 5 والذي عوضته بالتعليق العام رقم 29 لسنة 2001 المتعلق بحالات الطوارئ، حيث اعتبرت أن التدابير المخالفة لمقتضيات العهد طبقا للمادة 4 منه ينبغي أن تكون ذات طابع استثنائي ومؤقتة، حيث ينبغي أن تكون الوضعية تمثل خطرا عاما استثنائيا يهدد وجود الأمة أو الدولة الطرف التي ينبغي أن تعلن عن حالة الطوارئ بشكل رسمي، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية المنظمة لممارسة السلطات الاستثنائية، والتي لا يمكن مواجهتها بالوسائل القانونية العادية، وذلك لوجود خطر عام شديد وطارئ.

وفي نفس السياق، فإن المادة 12 من العهد المذكور المتعلقة بحرية التنقل أباحت تقييد هذا الحق بنص القانون لأسباب ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم...، وهو ما زكته المادة 18 المتعلقة بالحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والمادة 19 المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير، والمادة 21 المتعلقة بالحق في التجمع السلمي، والمادة 22 المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، وهي مواد جميعها أباحت للدول ممارسة قيود على حقوق الإنسان لأسباب ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

وهكذا، فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي كرست الحقوق والحريات بكل أصنافها، استحضرت حالة الضرورة والقوة القاهرة والخطر العام لوضع استثناء على ممارسة هذه الحقوق والحريات والسماح بتقييدها، والتي كان من بينها الأسباب المتعلقة بحماية الصحة العامة، من أجل ضمان حماية المجتمعات والأفراد والجماعات على حد سواء من الخطر العام والتهديد الحقيقي لسلامتهم وأمنهم.

 

توصيات منظمة الصحة العالمية

وتنبغي الإشارة إلى أن مرجعيات منظمة الصحة العالمية تستحضر هذا الأمر من خلال توجيهات اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005، باعتبارها قانونا ملزما للدول الأعضاء في المنظمة وكذا الدول الأخرى الموافقة على هذه اللوائح التي تتضمن التزامات ترمي إلى الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته عبر اتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة والمحدقة بالصحة العمومية والطوارئ المتعلقة بها.

وعليه، فإن المرجعيات الدولية تفيد أنه إذا كان من حق الناس أن يتمتعوا بحرية التنقل والتجمع والتعبير وممارسة أنشطتهم التجارية والاقتصادية في الظروف العادية، فإنه في حالات الخطر والاستثناء يمكن للسلطات العمومية الحد من هذه الحقوق بتدابير تقييدية ضرورية محدودة إما لضمان حماية دائمة لمصلحة قائمة أو لضمان حماية خاصة مؤقتة وظرفية في حالة استثنائية طارئة.

وفي هذا الاتجاه، نجد أن الدستور المغربي لسنة 2011 الذي كرس الحقوق والحريات الأساسية (حماية الحياة الخاصة، وحرية التنقل والفكر والرأي والتعبير والصحافة والتجمع والاجتماع والتظاهر السلمي والاضراب والحصول على المعلومات...) قد اشترط ممارسها وفق القانون، كما أنه نص في الفصل 31 على انه من واجب الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق العلاج والعناية الصحية.

هذا وقد أباح الفصل 74 من الدستور الإعلان عن حالة الحصار لمدة 30 يوما بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ونص أيضا في الفقرة 3 من الفصل 70 على أنه للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف معين من الزمن محدود ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، كما منح في الفصل 81 للحكومة في الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا مجلسي البرلمان، إمكانية إصدار مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.

وهكذا، فالسلطات العمومية عندما اتخذت تدابير الحجر الصحي والحد من حرية التنقل ومن ممارسة بعض الأنشطة التجارية وغيرها من التدابير المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ الصحية، والتي كان من الواجب عليها اتخاذها كتدابير احترازية ضرورية لحماية المجتمع من مخاطر هذا الوباء الفتاك، فإنها، بالموازاة، اتخذت تدابير لضمان حقوق أساسية ضرورية للأفراد في ظل وجود حالة الطوارئ، والتي تهدف إلى ضمان أمن المجتمع وعيش الأفراد وصحتهم، من قبيل ضمان الحق في الحصول على العلاج للمرضى والمصابين، وتنظيم حرية التنقل لأسباب مهنية أو للتزود بالحاجيات الأساسية للمعيش اليومي أو من أجل العلاج واقتناء الأدوية وكل غاية ملحة أخرى، إضافة إلى العمل على توفير المواد الغذائية الأساسية والحيوية، والحفاظ على بعض الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، ودعم الحصول على دخل استثنائي لفائدة بعض الأجراء وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وضمان الحق في الحصول على المعلومة الخاصة بالوضعية الوبائية، واتخاذ التدابير التوعوية والتحسيسية للوقاية من الوباء والحد من انتشاره.

إن هذه التدابير والمبادرات الرسمية والمجتمعية المعبرة عن المشاركة الكاملة للجميع في التصدي لمخاطر وتداعيات هذا الوباء، والتي نسجل، بكل اعتزاز، انخراطا واسعا وتعبئة كبيرة فيها من قبل مختلف الفاعلين وكل القوى الوطنية الحية، بكل مسؤولية، وبحماس كبير وحس وطني عالي، تشكل محطة بارزة في تعزيز قيم الوحدة والتضامن والتلاحم الوطني، ولاسيما في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر منها بلادنا، كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم، والتي تتطلب مواصلة التعبئة ومزيدا من اليقظة، واحترام حالة الطوارئ الصحية، من خلال الالتزام بالامتثال التام للتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الرامية إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم.

التعليقات (3)
جها زي المصطفى
السبت، 04-04-2020 01:06 م
والله غالب على امرهولكن اكثر الناسلايعلمون نحن مجنون وراء امير المؤمنين بالحجر الصحي ويستوجب عليناالتضرع الى الله عزوجل بالدعاء والاستغفلدار فالمغفور له الحسن الثاني سبق واقعة بالمغرب فامرنا بالدعاء باسم الله اللطيف بعدد 129 وكان دلك بعد صلاة المغرب نا معه اللطيف على شاشة التلفزة وبعد فرج الله الغم عن البلد والحمد لله وهاد هو المطلوب
ليث اطلس
الإثنين، 30-03-2020 04:01 ص
مقال شرعي ومنطقي ومعقول شكرا لكم
متابع
الثلاثاء، 24-03-2020 03:42 م
مقال مكرر وان اختلف العنوان ... ليست فتوى والمسلم لا يفرق بين السياسي والدين والاجتماعي ... الجميع قلد الاسلوب الصيني لمعالجة كورونا الإجراءات الغلق وحظر التجول نسخة مما قامت به الصين لكن اين اعانات للفقراء وتوزيع الأغدية والحاجيات اليومية على المواطنين ؟