هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على إدخال تعديلات
على قانون الطوارئ تمنح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي سلطات جديدة وصلاحيات
أوسع لمحاولة السيطرة على انتشار جائحة كورونا.
وخلال الجلسة العامة اليوم، أقر البرلمان مجموع
مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ
الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع
القانون إلى جلسة غد الأربعاء.
وتنص تلك التعديلات على إمكانية قيام السيسي بتقييد
الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما
يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.
ويتيح مشروع القانون لسلطة الطوارئ اتخاذ "بعض
التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه
اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة
بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد
مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا".
اقرأ أيضا: "الإخوان" تدشن فعاليات حملة "شعب واحد" لمواجهة كورونا بمصر
وكذلك تنص التعديلات على أن "تتولى قوات
الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم
مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها
اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها
بمعرفة القوات المسلحة. ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق
الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية".
وأكدت التعديلات على ضرورة "إلزام
القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقا للاشتراطات الصحية
التي تقررها الجهات المختصة، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، ووضع
قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد
سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية
لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها".
وشدّدت على ضرورة
"فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية
والبحثية والمعملية في ما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات
على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك،
وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية".
وأوضح تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، أن قانون حالة الطوارئ تضمن في مادته رقم (1)
النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو
منطقة منها للخطر، فالأصل ألا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمواجهة نُذر خطيرة
تتهدد معها المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها
لمخاطر داهمة، وهي تعد حالة لا تلائمها أحيانا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر
المرتبطة بها تلك التدابير التي يمكن للدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار
أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازما لمواجهة
تبعاتها.
وقالت اللجنة إن "مشروع القانون يأتي
لتخفيف تداعيات أزمة جائحة كورونا على المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا،
وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي
بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ
عامة وبأنه وباء عالمي".
وذكرت أن "التعديلات الواردة بمشروع
القانون المعروض جميعها جاءت لصالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع
الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة، وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية
لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية"، على حد قولها.