هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، الاثنين، مرسوما يقضي ببدء العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة بعد 180 يوما من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وستُفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات وفقا لعرض تقديمي بالفيديو عرضه تلفزيون عمان.
ومن بين السلع والخدمات المستثناه من ضريبة القيمة المضافة: (السلع الغذائية الأساسية، خدمات الرعاية الطبية والسلع والخدمات المرتبطة بها، خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها، مستلزمات ذوي الإعاقة، المستلزمات الخاصة بالجمعيات الخيرية، الخدمات المالية، الأراضي غير المطورة، الأراضي الفضاء، إعادة بيع العقارات السكنية، خدمات نقل الركاب، تأجير العقارات للأغراض السكنية).
كما سيتم أيضا استثناء: (توريد الأدوية، التجهيزات الطبية، توريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري، توريدات النقل الدولي والنقل البيئي للسلع أو الركاب، وتوريد الخدمات المرتبطة بها، توريد وسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لأغراض تجارية، توريد السلع والخدمات المرتبطة بالنقل، توريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة، وتوريد النفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي).
وفي 2018، وافقت كل الدول العربية الخليجية الست على استحداث ضريبة للقيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة بعد هبوط حاد في أسعار النفط ألحق ضررا بإيراداتها.
وطبقت السعودية ودولة الإمارت العربية والبحرين بالفعل الضريبة التي زادتها الرياض بمقدار ثلاثة أضعاف هذا العام.
ولم تطبق سلطنة عمان، حيث الوضع المالي بين الأضعف في المنطقة، وأيضا الكويت وقطر، الضريبة حتى الآن.
وفي مواجهة انكماش اقتصادي 2.8 بالمئة هذا العام وعجز متضخم في ميزانية الحكومة يبلغ 16.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي، خفضت السلطنة الإنفاق العام لاحتواء التسرب المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
وفي ما يلي نص المرسوم السلطاني رقم 121 / 2020 الخاص بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة:
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بنظام قانون ضريبة القيمة المضافة المرفق
المادة الثانية
يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق ويتعارض مع أحكامه
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره