أثارت دعوى قضائية تنظر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بمنع أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني
مبارك من الترشح لأي منصب في الدولة، جدلا واسعا، وفتحت الباب للكثير من التساؤلات، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقيمت الدعوى القضائية من طرف مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، قبل أسابيع من الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، بجُملة من التغريدات المُتداولة للموقف القانوني لنجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك،
جمال مبارك، من الترشح لانتخابات الرئاسة
المصرية المُقبلة، لا سيما بعد تدوينات نشرها أخ جمال مبارك، علاء مبارك، في الأسابيع الماضية.
وتجدر الإشارة، إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية المصرية، ينص على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1ـ أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2 ـ ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
3ـ أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5ـ ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
7ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8ـ ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية.
ووفق القانون، فإن البند الخامس من الفقرة السابقة، يحسم موقف جمال مبارك من الانتخابات الرئاسية، حيث أصدرت محكمة النقص حكمًا في 2016، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
اظهار أخبار متعلقة
وقال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المحلي، إن "القانون نص في السابق على أنه إذا حكم على شخص بحكم يتعلق بالشرف أو بالأمانة مثل التهرب الضريبي، أو الاستيلاء على المال العام، يحق له ممارسة حقوقه بعد رد الاعتبار الذي يكون بعد ست سنوات من تنفيذ الحكم، وهذا الأمر تم تعديله في 2020"، مشيرا إلى أن جمال مبارك صدر ضده حكم نهائي من محكمة النقض يخص قضية القصور الرئاسية، وبالتالي ليس من حقه الترشح لانتخابات الرئاسة.
وأوضح، أنه "في حال تقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، فسوف يتم رفضها، وسيطعن أمام محكمة القضاء الإداري، لأن القانون تم تعديله".