أجلت محكمة كويتية،
محاكمة المفكر والأكاديمي
الكويتي عبدالله النفيسي، المتهم بـ"الإساءة للمذهب الشيعي وشق الوحدة الوطنية" إلى جلسة 19 من شهر كانون الأول/ ديسمبرالجاري، وذلك بعد أن كان مقررا النطق بالحكم في القضية أمس الخميس.
وبحسب صحف محلية، قررت محكمة الجنايات أمس الخميس، إعادة فتح باب المرافعة في القضية في جلسة 19 من الشهر الجاري، وذلك لاستماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه.
وكانت محكمة كويتية ، قد أجلت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبرالماضي، النطق بالحكم في القضية المتهم فيها النفيسي إلى جلسة الـ5 من شهر كانون الأول/ ديسمبرالجاري.
ويعد النفيسي أول كويتي يحاكم بمخالفة قانون الوحدة الوطنية، الذي صدر قبل نحو عام في الكويت، وينص على عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجن في حالة الإدانة.
وأحالت النيابة العامة النفيسي للمحاكمة في نيسان/ أبريل الماضي، بتهم أمن دولة، تتعلق بـ"القيام بنشاط يضر بالمصالح القومية، وازدراء فئة، وإثارة الفتنة بالبلاد"، وذلك بعد التحقيق معه وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 دينار (17500 دولار أمريكي) مع منعه من السفر.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد سجلت قضية ضد النفيسي على خلفية تصريحات له ضد الشيعة في ندوتين خلال آذار/ مارس الماضي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، كان النفيسي (الذي يحاكم وهو خارج السجن) قد اتهم النواب الشيعة بـ"التواصل مع المخابرات الإيرانية"، كما أنه وصف أحد النواب الشيعة الحاليين بأنه "ساهم في محاولة اغتيال الأمير الكويتي الراحل جابر الأحمد عام 1985".
وسبق أن نفى النفيسي التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما قاله "يتداوله الناس، ويعرفونه منذ سنوات ولا جديد فيه، ونشر في الصحف، ويعتبر كلاماً عاما".
وتنص المادة الأولى من قانون الوحدة الوطنية الذي صدر نهاية عام 2012، على أنه "يحظر القيام أو الدعوة، أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير ... على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية ، أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني، أو جنس أو نسب".
كما نصت المادة على أنه يحظر "التحريض على عمل من أعمال العنف، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم".
أما المادة الثانية فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار (34 ألف دولار أمريكي) ولا تزيد على مائة ألف دينار (353 ألف دولار أمريكي) أو باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود".