أصدر الجنرال
المصري عبد الفتاح
السيسي قرارا جمهوريا بخصوص
قانون بتعديل قانون الضرائب العقارية، يبدأ العمل به الأربعاء، وأقرته الحكومة في تموز/ يوليو الماضي، ويقضى بأن "تعفى من
الضريبة أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص".
وأشار مراقبون إلى أنه بذلك سيرتفع سقف الإعفاءات والامتيازات التي يحصل عليها الجيش على الرغم من الميزانية الضخمة التي تستقطعها المؤسسة العسكرية من خزانة الدولة التي تصل إلى نحو 48 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2014 - 2015.
وضرب الرئيس الذي جاء من خلال انقلاب عسكري بموافقته على هذه المادة دون تعديل، ضاربا عرض الحائط بالملاحظات التي اقترحها قسم التشريع في مجلس الدولة على مشروع القانون خلال مراجعته له في نيسان/ أبريل الماضي، بعدما اعترض القسم على إعفائها، ورفض إقرار هذه المادة.
وتقول المادة إنه: "في جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات (العسكرية) لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي".
وقال مراقبون إنه بذلك يكون وزير الدفاع المسؤول الحكومي الوحيد الذي يخوله قانون الضريبة العقارية تحديد وحدات معفاة من دفع الضريبة، على الرغم من أن جميع الوحدات التابعة للقوات المسلحة تحقق أرباحا، وأن المعتاد هو أن تحدد السلطة التشريعية، وليس التنفيذية، نطاق الإعفاء من دفع الضريبة.
والتقطت جريدة "الشروق" الصادرة الأربعاء هذه المفارقة. وأشارت -في الوقت نفسه- إلى أن الدستور يلزم في المادة 190 الحكومة بعرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، لكن معظم الفقهاء يرى أن رأي القسم استشاري، وليس ملزما، بحسب الجريدة.
وأضافت "الشروق" أنه لم يصدر في القانون أيضا النص الذي كان القسم اقترحه في المادة 11 بـ "عدم تحصيل الضريبة من الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، وأن تشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المالك وزوجه والأولاد القصر، على أن يكون عدم الخضوع للضريبة لوحدة واحدة لكل مالك".
لكن القانون حافظ -بحسب الشروق- على الصياغات التي أعدتها وزارة المالية بإعفاء كل وحدة عقارية أو أكثر يستعملها المواطن في أغراض السكن، غير تلك التي اتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
وتضمنت التعديلات التي وُضعت على القانون، استحقاق الضريبة العقارية عن أول تقدير للعقارات اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو 2013، على أن تستحق بعد ذلك من أول كانون الثاني/ يناير من كل عام، ويستمر العمل بالتقديرات التي أقرتها لجان الحصر والتقدير عن العقارات التي تم حصرها بالفعل، حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018.
وتتضمن قائمة الإعفاءات كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ألف و200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
كما أن قائمة الإعفاءات تتضمن كلا من: "الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات ومقار الاحزاب والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها".
لجان للتقدير بكل محافظة
وتنص المادة 13 المعدلة من القانون على أن ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار، وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.
وتقضي التعديلات بأنه في حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
ولجنة للفصل في الطعون
ويقضي القانون بأن "تفصل في الطعون لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الطعن" تنشأ في كل محافظة، وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال، على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.
وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 13 يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
وبحسب القانون فإنه "يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف ويكون قرارها نهائيا، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن".
المباني المعفاة من الضرائب
وحدد القرار بقانون المباني المعفاة من الضرائب، وتشمل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أُنشئت من أجلها، وأبنية
المؤسسات التعليمية، وأبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الداخلية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
ونصت التعديلات على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي (كل خمس سنوات)، زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق له، بالنسبة للعقارات المبنية لأغراض السكن.
رحلة القانون
كان السيسي رفض إقرار التعديلات على القانون رقم 196 لسنة 2008، الذي أقرته حكومة محلب الأولى، وأعاده لحكومة محلب الثانية، ومنه إلى وزارة المالية لإعادة دراسة التعديلات، إذ كان هناك خلاف حول طبيعة إعفاء السكن الخاص من عدمه في القانون الذي لم يطبق منذ صدوره قبل نحو ست سنوات.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تواجه مشكلة في تطبيق القانون، خاصة أن السنة المالية المنقضية في 30 حزيران/ يونيو انتهت دون تفعيل القانون برغم سريان الضريبة من أول تموز/ يوليو 2013، دون أن ترسل المصلحة إخطارا واحدا لأي ممول، وهو ما برره رئيس المصلحة في وقت سابق بأنه لم يتم تفعيل القانون انتظارا لإقرار السيسي لتعديلاته.
وكان هاني قدري وزير المالية قدر في وقت سابق الحصيلة الضائعة على الخزانة العامة جراء عدم تطبيق قانون الضريبة العقارية منذ عام 2008 حتى الآن بنحو 35 مليار جنيه.
وكانت تقديرات غربية ذكرت أن الجيش يتحكم في حصة كبيرة من الاقتصاد المصري، يقدرها متخصصون بنحو 40%.