سياسة عربية

الجيش المصري يشدد عقوبة نشر أخبار عنه دون تصريح

يعاقب كل من يخالف القانون بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات
يعاقب كل من يخالف القانون بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات
أقرَّ قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون "حظر نشر أي أخبار عن القوات المسلحة" الذي تقدمت به إليه وزارة الدفاع فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى.
 
ويقضي المشروع بحظر نشر أى معلومات عن القوات المسلحة أو بيانات وإحصاءات تتعلق بها دون إذن، ويشدد العقوبة لمن يسرب معلومات أو بيانات أو مستندات دون موافقة من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى السجن خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه.
 
ونقلت صحيفة "الوطن" (الداعمة للانقلاب) الخميس عن مصدر قضائى بقسم التشريع -لم تسمه- قوله إن ثلاثة ممثلين من القوات المسلحة حضروا يوم الاثنين الماضى، واجتمعوا مع المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص بمجلس الدولة، مدة لا تقل عن أربع ساعات، وتم الاتفاق خلال اللقاء على مشروع القانون، والانتهاء من مراجعته بنفس اليوم، وإرساله إلى وزارة الدفاع!.
 
ويجرم القانون نشر أى وسيلة من وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة" أى أخبار أو معلومات أو إحصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وأى معلومات تمس القوات المسلحة أو مهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم، إلا بعد أخذ تصريح كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة.
 
وبحسب القانون، يعاقب كل من يسرب معلومات أو بيانات أو مستندات اطلع عليها بحكم عمله، دون الحصول على تصريح كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
 
وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقعت الجريمة أثناء الحرب أو فى حال فرض الطوارئ.
 
نصوص القانون
 
ويقرر مشروع القانون أنه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛ وموافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، فقد تقرر -في المادة الأولى- أنه "يحظر بأى وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو إفشاء أو عرض أى أخبار أو معلومات أو إحصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشئونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك مما يعد سرا من أسرار الدفاع عن البلد بحكم طبيعته إلا بتصريح كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة..
 
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على "نشر صور هذه الوثائق أو المستندات أو الخطط أو نشر مضمونها أو فحواها أو جزء منها"، بحسب المشروع.
 
وتقضي المادة الثانية بأنه: "لا يجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو لأى سبب آخر على المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو المستندات أو غير ذلك مما ورد فى المادة الأولى، أو لمن علم بها أو بمضمونها، أن يقوم بنشرها أو إذاعتها، دون تصريح كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة".
 
وتقول المادة الثالثة: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها من أى قانون آخر، يُعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.. وتكون العقوبة بالسجن المشدد، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ، أو إذا كان الجانى من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها أو من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.. فإذا عاد على الجانى منفعة أو ربح من الجريمة تكون عليه غرامة إضافية تقدر بثلاثة أمثال ما عاد عليه من المنفعة أو الربح. وفى جميع الأحوال يصدر حكم بمصادرة المواد محل الجريمة"، وفق المادة.
 
ونصت المادة الرابعة على أنه "يُلغى القانون رقم 313 لسنة 1956 والقانون رقم 14 لسنة 1967 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".
 
أما المادة الخامسة فقضت بأن "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

تأييد عسكري وإعلامي للقانون

 
من جهته، قال اللواء عادل العبودي، الخبير الأمني، إن مشروع قانون "حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة"، مهم للغاية في هذه المرحلة.
 
وأضاف -في تصريحات صحفية- أنه لا يوجد داعٍ للحديث كثيرا عن أخبار القوات المسلحة والقانون، بل يجب أن نتركهم يعملون في صمت.
 
وشدد على أن هناك إعلاميين "يحبون الفلسفة"، وأنه بمجرد تسريبهم للأخبار تحدث بلبة في الشارع المصري، بحسب وصفه، مؤكدا أن هذا النظام معمول به في الكثير من الدول، إذ يفرض تعتيم إعلامي في أثناء حالات الطوارئ، على حد وصفه.
 
وفي السياق المؤيد لمشروع القانون نفسه، قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة تدخل في إطار الأمن القومي ومصلحة الوطن.
 
وأضافت -في تصريحات صحفية- أن القانون ليس جديدا، ولكن بعد الفوضى التي انتشرت عقب 25 يناير كان لا بد من إعادة تقييم الأمور، خصوصا مع انتشار أعداء الوطن في الداخل والخارج، على حد قولها..
 
وأكدت أن القانون لا يتعارض مع حرية الصحافة، خصوصا أن الأمور العسكرية في كل بلاد العالم محصنة بقوانين تحميها، كما أن حرية الصحافة ليست مطلقة، مشيرة إلى أنها ضد تقييد العمل الصحفي، وليس التنظيم.
 
وفي المقابل توقع مراقبون أن يثير القانون موجة من السخط والغضب بين العاملين في الصحف ووسائل الإعلام المصرية، لأنه يحد من قدرتهم على تحقيق تقارير وأخبار خاصة وحصرية تتعلق بالقوات المسلحة، ويضع سيفا غليظا على حرية التعبير، علما بأن المؤسسة العسكرية ليست مقدسة، ولا تعلو على نقد أعمالها، باعتبارها مؤسسة تنفيذية، وأعمالها تقتضي النقد، والتصويب، والمراجعة.
التعليقات (0)

خبر عاجل