أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الثلاثاء، القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، فإنه سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن
القانون الجديد بحسب الصحف
القطرية، إلغاء مسمى "
الكفيل" واستبداله بـ"
المستقدم"، وإنشاء لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج.
وجاء في القانون أن على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل.
وحدد القانون حالات الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، ومنح الوافد للعمل حق اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وألزم اللجنة ببحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام
عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل. كما أنه أجاز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة على قيام العامل بالإجازة.
وحول "تغيير جهة العمل"، فقد شمل القانون البنود الآتية:
أولا، يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
ثانيا، يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
ثالثا، لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل.
رابعا، لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.