رفع مواطن
مصري دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين رئيس الانقلاب عبدالفتاح
السيسي للدكتور عمرو صدقي، نائبا بمجلس نواب ما بعد الانقلاب، الذي عقد أولى جلساته الأحد الماضي، على الرغم من أنه لم يؤد
الخدمة العسكرية، وتطارده قضايا تتناول مديونياته لشركة قطاع عام، فضلا عن أنه حصل على الجنسية "النمساوية"، بعد أن تنازل عن "المصرية".
الدعوى تقدم بها محمد عبد العزيز إلى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة، ويتولاها المحامي والخبير الدستوري عصام الإسلامبولي، ضد رئيس الجمهورية بصفته، والنائب عمرو صدقي، لإلغاء قرار السيسي بتعيين صدقي نائبا بالبرلمان.
وبحسب الدعوى - التي انفردت بتسليط الأضواء عليها صحيفة "الفجر"، الورقية، الصادرة هذا الأسبوع - فإن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 5% من أعضاء
البرلمان، لكن هذا الحق مقيد ببعض القواعد والشروط والإجراءات التي تنص المادة السابعة من قانون مجلس النواب عليها.
وتضمنت هذه الشروط شرطا حاكما يقضي بأن تتوافر للنائب المعين الشروط اللازمة نفسها للترشح، ومن بينها أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية، حتى وإن كان يحمل جنسية أخرى.
وبحسب عريضة الدعوى، حمل النائب المعين، عمرو صدقي، الجنسية النمساوية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، مع أن شرط حصوله على الجنسية النمساوية - وفقا للقانون النمساوي - لا يسمح له بالحصول عليها إلا إذا تنازل عن الجنسية المصرية.
ويستكمل مقدم الدعوى: "من ثم فإن تنازله عن الجنسية المصرية، وحمله للجنسية الأخرى دون الحصول على إذن مسبق يعني أنه سقطت عنه الجنسية المصرية بحكم إقراره بالتنازل عنها للسلطات النمساوية، حتى لو عاد، وتقدم بطلب استرداد جنسيته المصرية فيما بعد، إذ ليس من الملائم سياسيا أن يتم اختياره نائبا عن الشعب، وبالتعيين".
وأضافت الدعوى أن واقعة التخلي عن الجنسية المصرية، لأي سبب، ليست في صالح السياسي، خاصة النائب من ناحية، فضلا عن أن استرداده للجنسية المصرية يعني فقدانه للجنسية النمساوية، وهذه وقائع مهمة يجب أن يرد عليها النائب دون انتظار لحكم المحكمة العسكرية التي يجب أن يقدم إليها.
والسبب - كما قالت الدعوى - هو أن النائب غادر البلاد منذ عام 1986 دون أن يؤدي الخدمة العسكرية، بينما تشترط المادة الثامنة من قانون مجلس النواب (في البند الخامس) أداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها.
وشدد محمد عبد العزيز في دعواه أيضا على أن تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كانت محل جدل قانوني ودستوري في برلمان 2005، وقد تم حسم هذا الجدل، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية العليا - في حكم تاريخي - أن دفع الغرامة لا يعد إعفاء من التجنيد، لأن دفعها هو بمثابة عقوبة.
وأردف أن القانون يحدد عقوبات التهرب من التجنيد بالسجن أو الغرامة، وبالتالي فإن دفع غرامة هو مجرد تسوية قانونية للحالات التي لم تؤد الخدمة العسكرية، وقد أيد تفسير المحكمة الدستورية العليا حكم الإدارية العليا، وبذلك فإن ثبوت عدم تأدية النائب المعين للتجنيد سوف يكون مشكلة حقيقية.
وقالت صحيفة "الفجر" إن هذه النقطة تحديدا يجب أن تبطل تعيين النائب فورا، لأن أداء الخدمة العسكرية شرف قبل أن يكون واجبا، ولا يمكن تصور وجود نائب البرلمان لم يؤد الخدمة العسكرية، ولم يعف منها قانونا، برغم أن الدستور المصري، الذي يقسم النواب على احترامه، ينص على أن التجنيد إجباري.
وتناولت الدعوى أيضا وجود بعض القضايا القضائية التي رفعها مواطنون على الدكتور عمرو صدقي قبل اختياره نائبا.
وأشار صاحب الدعوى إلى أحكام للإدارية العليا بأن هذه القضايا تمس حسن السمعة، وبينها قضيتا إصدار شيكات بدون رصيد، وصدرت فيها أحكام غيابية، وقام النائب بسداد قيمة الشيكات.
أما النوع الثاني من القضايا - بحسب الدعوى - فيخص نزاعات مع النائب حول مديونيات لإحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوردت الدعوى أرقام بعض هذه القضايا مثل الدعوى رقم 982 لسنة 2012 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية (تجاري)، والدعوى رقم 769 لسنة 2010.
وأكدت "الفجر" أن هاتين الدعويين متداولتان حتى الآن في المحاكم.
والأمر هكذا، طالب صاحب الدعوى بوقف تنفيذ قرار السيسي الخاص بتعيين النائب في البرلمان، بصفة عاجلة، وفي الموضوع طالب بإلغاء القرار الرئاسي، محل الطعن، مع ما يترتب عليه من آثار.
وفي الختام علقت "الفجر" بالقول: "سوف يتساءل البعض إذا صح ما جاء في الدعوى فمن المسؤول عن هذا الاختيار، فيما لو حكم القضاء الإداري بأن ما جاء في هذه الدعوى صحيح، وأن النائب لم يؤد الخدمة العسكرية، أو أنه فقد الجنسية النمساوية، علما بأن المحكمة لو حكمت المحكمة بصحة عدم تأدية النائب الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها فالموقف سيكون صعبا، ليس موقف عمرو صدقي، ولكن تأثير هذا الحكم على فكرة التعيينيات الرئاسية، ومعايير اختيار المعينين؟".