دعت منظمة "
هيومن رايتس مونيتور" السلطات
المصرية إلى مراجعة قرارات
الضبطية القضائية والقوانين التي وصفتها بالمكبلة للحريات، مؤكدة أنها تسببت في تفاقم أزمات المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في الفترة الأخيرة.
وقالت – في بيان لها – إنه في مقدمة القوانين التي تستوجب وقف العمل بها، احتراما للدستور المصري، القانون رقم 136 لسنة 2014، والذي أعطى للمحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين لمدة عامين كاملين، واصفة إياه بأنه يعد فرضا للطوارئ بشكل غير مباشر، وبات سيفا معلقا على حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأوضحت المنظمة أن الساحة المصرية شهدت في الفترة الأخيرة صدور نحو 30 قرارا بمنح الضبطية القضائية لموظفين عموميين، بالمخالفة للقواعد القانونية والدستورية، لافتة إلى أن هذه السلسلة من القوانين والقرارات تدفع الدولة المصرية في أتون الدول العسكرية.
وأصدر وزير العدل أحمد الزند الأربعاء 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، قرارا بمنح الضبطية القضائية لـ 700 موظف من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظات.
كما نشرت جريدة "الوقائع" المصرية في العدد 19، الصادر في 24 كانون الثاني/ يناير، قرار وزير العدل رقم 9750 لسنة 2016، بشأن منح بعض العاملين بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة "صيانكو" صفة مأموري الضبط القضائي.
وأكدت أن تلك القرارات تستهدف "مواجهة مخالفات وتهرب بعض المواطنين من سداد فواتير المياه والخدمات الحكومية، بينما يراها الحقوقيون أنها تهدد استقرار المجتمع، وتحوله إلى دولة مخبرين، يتجسس خلاله المواطنون على بعضهم بعضا، خاصة أن السياق الصادر فيه تلك القرارات يوحي باتجاه النظام الحاكم نحو عسكرة المجتمع، لضمان التحكم في مفاصل الدولة، بشكل مخالف للدستور".
وشهدت الفترة الماضية صدور قوانين وقرارات تصب في دائرة العسكرة، بحسب وصف منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، ومنها؛ تعديلات قانون العقوبات ليشمل إشارات معارضة للنظام أو التعبير عن آراء مخالفة لنظام الحكم، كإشارة "رابعة العدوية".
واستطردت قائلة: "بجانب التوسع في إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتحويل جميع المباني الحكومية لمنشآت عسكرية، وبمقتضى تعديلات قانون المحاكم العسكرية، تمت إحالة نحو 4000 مدني إلى المحاكمات العسكرية. كما صدرت أيضا أوامر شفهية ومكتوبة في جامعات القاهرة وكفر الشيخ وقناة السويس، بمنع ظهور أساتذة الجامعات بوسائل الإعلام إلا بإذن من رئيس الجامعة".
ونوهت إلى أنه حظر انتقاد مؤسسات الدولة والمسؤوليين الحكوميين، وأنه تم استحداث وظيفة معاون أمني للمدنيين للتعاون مع رجال الشرطة كمخبرين سريين، وفق وصفها.
وتابعت: "تم تعديل مقررات الدراسة بأكاديمية الشرطة، والتوسع في المواد المتصلة بالحياة العسكرية وتخفيف المواد القانونية كقانون الإجراءات الجنائية ومواد علم النفس وهي المواد المرتبطة بكون جهاز الشرطة جهازا مدنيا، وفق الدستور".
وكانت وزارة العدل، منحت يوم 14 أيلول/سبتمبر 2015، صفة الضبطية القضائية لستة من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، منهم؛ نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي، وخمسة آخرين، وذلك بدعوى تسهيل مهام أعضاء نقابة الممثلين في اتخاذ إجراءاتهم ضد المخالفين.
ومنح أحمد الزند، وزير العدل، الضبطية القضائية خمس مرات، منذ توليه وزارة العدل لجهات عدة، منها؛ رؤساء الأحياء والمدن، ونقابة المهندسين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية، كما منحها لـ22 قيادة بمحافظة الجيزة، ونائب المحافظ ورئيس المتابعة؛ لضبط المخالفات في أحياء المحافظة.
وكذلك منح وزير العدل السابق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والتمويل العقاري ومعاوني الأمن وحرس الحدود، بخلاف القيادات النقابية والنقابات الفرعية وأمن الجامعات ومفتشي التموين وموظفي الجمارك.
وذكرت المنظمة أن الفترة منذ 3 تمّوز / يوليو 2013 شهدت توسعا بشكل غير مسبوق في منح الضبطية القضائية، حيث كانت الضبطية القضائية تمارس في أضيق الحدود قبل ثورة 1952، وتمارس في حدود القوانين ذات العلاقة المباشرة بالحياة البيولوجية للبشر، مثل قوانين الأغذية والصيدلة والصحة العامة، وللموظف بحكم الصلاحيات التي يقررها وزير العدل: حق اقتحام المنشآت التجارية أو الإنتاجية، وإصدار التعليمات بوقف بيع أو إنتاج الأصناف التي تهدد حياة البشر، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التهديد.
وقالت: "اتسعت ولاية الضبطية القضائية بعد ثورة تمّوز / يوليو 1952 لتشمل الأجهزة التي نشأت لحماية الثورة والأمن العام، ثم امتدت إلى الأجهزة الرقابية التي نشأت لحماية المال العام مثل الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية والتنظيم والإدارة والتعبئة والإحصاء، وامتدت الآن لتشمل شريحة كبيرة من الموظفين".
يذكر أن الضبطية القضائية هي صلاحيات يتمتع بها بعض الموظفين، وُتهيئ لصاحبها حقوقًا أقرب إلى الحصانة البرلمانية، وتسمح له بالانحراف إذا شاء الانحراف، والتربح والابتزاز وممارسة التهديد.
وشدّدت "هيومان رايتس مونيتور" على أن منح الضبطية القضائية بشكل عشوائي خطأ كبير، يهدد السلطات القائمة، حيث تتداخل الضبطية القضائية لموظفي المؤسسات الحكومية مع سلطات النيابة العامة والشرطة، ما يهدد بالفوضى المجتمعية.
وأردفت: "كما أن تزايد أعداد الممنوحين للضبطية القضائية يهدد بتفاقم الاتجاه لعودة المواطن "المخبر"، وما يحمله من مخاطر التنكيل بالمواطنين والقبض عليهم، سواء كانوا متلبسين بجريمة أو غير ذلك، بالإضافة إلى تشويه السمعة، كما أن الضبطية ضد حفظ كرامة المواطن وحريته وخصوصيته التي نص عليها الدستور والقانون".
وينص القانون على أن الضبطية القضائية، هي "سلطة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى، ويطلق على من يخول إليهم الضبطية القضائية مأموري الضبط القضائي"، ووفقا للقانون، فإن مأموري الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، ويحدد العاملين بها بقرار من وزير العدل.
ويوضح قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003 "تفتيش العمل والضبطية القضائية"، ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي وجهة اختيارهم وتحديد مهامهم.
وقد جرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين: طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، وطائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.