شهد مجلس البرلمان
المصري، الاثنين، مناقشات قوية حول ضرورة إصدار عدد من القوانين الجديدة، واستحداث تعديلات بقوانين قائمة، بجانب تعديل الدستور الذي وضعته لجنة "الخمسين" المعينة من قبل
العسكر، وبدأ العمل به قبل نحو عامين، بادعاء التصدي للعمليات الإرهابية، بعد حادث تفجير الكنيسة "البطرسية"، الأحد.
ويستهدف المجلس من التعديل الدستوري، والقوانين الجديدة، وتعديل التشريعات القائمة، السماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإعدامات، واعتبار دور العبادة "المساجد والكنائس" منشآت عسكرية، وزيادة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بصفة عامة.
"أقوى تلميح" لرئيس المجلس
وألمح رئيس المجلس، علي عبد العال، إلى النية في تعديل الدستور، عندما قال في الجلسة العامة للمجلس، الاثنين: "إن مجلس النواب عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور ذاته".
وتابع: "أقولها بصراحة، وأكرر: لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب فسوف نقوم بتعديله، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية".
وأشار عبد العال إلى أن إحدى الدول الصديقة والعريقة فى الديمقراطية (يقصد فرنسا) تقوم بتعديل دستورها بما يسمح بإسقاط الجنسية عن "الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها"، وسُمي هذا التعديل الدستوري بتعديل حماية الأمة، وفق قوله.
ولم يكتف عبد العال بهذا التلميح، بل وجه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة بهاء الدين أبو شقة، إلى دراسة مقترحات النواب، على وجه الاستعجال، وأن تكون فى حالة انعقاد دائم لدراسة قوانين الإجراءات الجنائية، وتنظيم إجراءات الطعن أمام محاكم النقض، وقوانين الإرهاب، على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال أسبوع.
أبرز التعديلات لدستور 2014
طالب عدد كبير من النواب، بإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري، للتحقيق فيها، وهو ما يتطلب إجراء تعديل دستوري، بشأن المواد التي تحدد اختصاصات القضاء العسكري.
وطالب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بهاء الدين أبو شقة، بتعديل المواد رقم 203 و204 من الدستور، فيما يتعلق باختصاصات القضاء العسكري، والقانون رقم 136 لسنة 2014، الذي حدد إحالة القضايا للقضاء العسكري، واختصاصاته، بما يتيح إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري.
وزعم أبو شقة أن القضاء العسكري، "نزيه ومحترم ومنصف". وعلل تبنيه للتعديل الدستوري بالقول: "نحن في حاجة ماسة إلى مطلب شعبي بمحاكمات منصفة وعاجلة، وفي نطاق الشرعية"، وفق وصفه.
غالبية تؤيد التعديل
وفيما عارضته أقلية، أيد عدد كبير من أعضاء المجلس، التعديل الدستوري المقترح، وطالب عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بإقراره.
وقال رئيس "ائتلاف دعم مصر"، ظهير السيسي في البرلمان، محمد زكي السويدي، إن الائتلاف لا يمانع في تعديل الدستور، ما دام سيسهم في القضاء على الإرهاب.
وطالب النائب عن حزب المصري الديمقراطي، إيهاب الطماوي، بتعديل المادة 204 من الدستور، للعمل على محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدا أنه لا يمكن أن تغل يد الدولة أمام الإرهاب، بحسب قوله.
وأعلن النائب أشرف عزيز إسكندر، ترحيبه بتلميح وتصريح رئيسي البرلمان واللجنة التشريعية بإمكان تعديل الدستور والقوانين، قائلا: "نحن فى موقف لا نُحسد عليه، وهذا دور النواب، ولن نطالب الشعب والحكومة بالقيام بدور النواب"، وفق قوله.
معارضون: تعديل القوانين يكفي
في المقابل، اصطف عدد من النواب ضد فكرة تعديل الدستور.
وقال جمال الشريف: "إذا كنا نريد إنجاز قضايا الإرهاب، فهناك حل قانوني يتمثل في وضع تشريع خاص للإجراءات الخاصة بقضايا الارهاب، استنادا إلى أحكام المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات"، مضيفا أن الاتجاه إلى تعديل الدستور الآن خطأ جسيم، ولا يجوز الحديث عنه.
وقال النائب ضياء داود: "لا يتوجب علينا الحديث عن الدستور، إنما العمل على تعديل التشريعات الخاصة بإجراءات التقاضي، التي تقع تحت مظلة الدستور، فلا ينبغي أن نبني سياستنا في ردود الفعل".
وأعرب خالد يوسف عن رفضه التام لمقترح "أبو شقة". وقال: "أرفض إجراء أي تعديلات تتعلق بالمحاكمات العسكرية أو غيرها"، مؤكدا أنه لا يتفق مع أي طرح خارج تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أو تعديل قانون محكمة النقض، بما يتيح تعديل إجراءات التقاضي، واختصار أمده.
حزمة قوانين وتعديلات تشريعية
في سياق مواز، اتفق أعضاء اللجنة التشريعية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة، في ما يتعلق بقضايا الإرهاب، التي ما زالت منظورة أمام القضاء، منذ نحو ثلاث سنوات، وفق قولهم.
وتقدم وكيل المجلس، سليمان وهدان، ونحو 75 نائبا، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وتعديل القرار بقانون رقم 136 لسنه 2014 في شأن تأمين المنشأت العامة والحيوية وتعديلاته.
ويتضمن المشروع إحالة جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكري، واعتبار دور العبادة من الممتلكات العامة التي تعد في حكم المنشآت العسكرية.
وأعلن مصطفى بكري أن اللجنة التشريعية ستجتمع السبت المقبل بشكل طارئ، لمناقشة مقترح كان قد تقدم به لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بهدف قصر مدة التقاضي إلى مرتين فقط.
وأعلن النائب علاء عبد المنعم إعداده هو الآخر مقترحا لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، موضحا أن التعديلات تنص على أن تكون دور العبادة شأنها شأن المنشآت العسكرية.
وأخيرا، طالب عبدالرحيم علي، بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب رقم "94" لسنة 2015، بما يضمن نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري.