قررت المحكمة
الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، وقف جميع الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع
السعودية المعروفة بـ"
تيران وصنافير" مؤقتًا، ما يفتح الباب أمام تصديق رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح
السيسي عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية.
وقال البيان الصادر اليوم، إن المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في
مصر) أصدرت "أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة".
وأرجع ذلك إلى وجود طلب عاجل مقدم للمحكمة من هيئة قضايا الدولة (هيئة ممثلة للحكومة) في دعوى التنازع التي تنظر فيها.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للسيسي أكد فيها "ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها" في إشارة إلى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير والتي أثارت احتجاجات في مصر.
اقرأ أيضا: السيسي: موضوع تيران وصنافير "خلص".. وفقيه دستوري يحرجه
وبحسب بيان أصدرته رئاسة الانقلاب مساء الثلاثاء، فإن السيسي تحدث خلال حفل افطار "عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا وأكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات" مشيرا إلى "ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها".
ووافق البرلمان المصري في 14 حزيران/ يونيو الجاري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمنح الأخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
وكانت المحكمة الادارية العليا قررت مطلع العام الجاري اعتبار الاتفاقية "باطلة" إلا أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما مناقضا في نيسان/ إبريل.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، سليم رجب، لفرانس برس، إن قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود "مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها" في إشارة إلى البرلمان المنوط به الموافقة على أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية المخول للتصديق عليها.
اقرأ أيضا: مظاهرات بمصر ضد تسليم الجزيرتين والأمن يعيق المتظاهرين
وأضاف أن قرار وقف "الحكمين المتناقضين" اتخذ لأن الحكمين "خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين أنه ممنوع من ذلك إذ إن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء".
وأوضح أن محكمة الأمور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بأن "حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور".