صوت مجلس النواب
الأردني، بالموافقة على إنشاء "مجلس أمن قومي"، مختص بالشؤون الأمنية
والدفاع والسياسة الخارجية.
ووافق على المقترح 102
نائب من بين 111 شاركوا في التصويت في حين رفضه 8 نواب وامتنع نائب عن التصويت.
ويمثل إقرار المجلس
تعديلا للمادة 122 من الدستور، وكانت تتضمن تشكيل مجلس عال مهمته تفسير أحكام
الدستور إذا طلب منه ذلك بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة
بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
والخميس، ينهي مجلس
النواب مناقشة تعديلات مقترحة لـ30 مادة بالدستور، جاءت كتوصيات من لجنة تشكلت
بأمر ملكي في حزيران/يونيو الماضي، لتحديث المنظومة السياسية، على أن تُحال بعدها
إلى مجلس الأعيان.
وفي ما يلي أبرز التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس حتى الآن:
أقر مجلس النواب الأردني يوم الخميس تعديل 29 مادة دستورية فيما رفض قرار اللجنة
القانونية بشأن مادة واحدة ترفع الحصانة عن محاكمة النواب خلال مدة المجلس، حيث
أقر المجلس الإبقاء عليها في نصها الأصلي.
وشملت التعديلات:
- المادة
(21) المعدلة للمادة (76) من الدستور الحالي؛ تنص على تعديلات تشمل: إقرار منع
الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، إقرار منع الجمع بين عضوية الأعيان أو
النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية
إذا تم في عهدهم.
والمادة (6) تلغي نص
المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: 'لرئيس الوزراء أو الوزير
أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم حق التقدم على سائر
الأعضاء في مخاطبة المجلسين'.
- المادة (30) المعدلة للمادة 128 من الدستور،
بشطب مدة الثلاث سنوات الواردة بالمادة 128 من الدستور، والتي كانت ممنوحة لمواءمة
القوانين والأنظمة مع تعديل الدستور عام 2011.
- عدم إقرار استقالة الحكومة عند حل مجلس النواب
قبل انتهاء مدته بــ 4 أشهر، ووافقوا على تعديل يمنع النائب والعين من التعاقد
والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة.
- نفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها.
- الموافقة
على لجنة من الأعيان والنواب لبحث المواد المختلف فيها والتوافق على صيغة نهائية
ورفع توصياتها للمجلس، وعلى توحيد الموازنة العامة في قانون واحد، وعلى تحديد سقف
زمني لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.
- تعديل البند (ج) من الفقرة 1 من المادة 61 من
الدستور، بما يمنح مُتخذ القرار صلاحية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين
(وليس مختصاً واحدا) ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، مع رفع مدة
الخدمة في المحاماة المطلوبة للتعيين في المحكمة الدستورية من 15 إلى 20 سنة،
إضافة إلى تغيير مسمى محكمة العدل العليا بالمحكمة الإدارية العليا.
- المادة 64 المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان
بحيث أصبحت تشمل: رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين، والذين شغلوا مناصب قيادية،
ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة
العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى الضباط المتقاعدين من
رتبة لواء فصاعدًا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن
ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة
والوطن.
- اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب،
وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة
الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور
التي أصبح نصها، 'تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية
والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة
المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة
قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها
وفقا لأحكام القانون'.
- المادة 69 المعدلة التي تحدد مدة رئاسة مجلس
النواب بسنة شمسية واحدة بدلا عن سنتين، إلى جانب منح النواب حق إقالة رئيسهم
بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلك
بالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، من خلال تولي نائب الرئيس رئاسة
المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أما إذا كان
المجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال
المدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه
'نافذة' من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس. - المادة 70 المعدلة، والتي
تخفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية، مع توافر شروط العضوية
المنصوص عليها في قانون الانتخاب، تشجيعاً لمشاركة الشباب.
- تعديل المادة 71، والتي تسند صلاحية الفصل في
صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز عوضًا عن محاكم الاستئناف الثلاث.
وبحسب الفقرة 1 من
المادة 71 المعدلة، تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب
وفقًا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يومًا من تاريخ نشر نتائج
الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على
30 يومًا من تاريخ تسجيل الطعن
- إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية
من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته
بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل
من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان
الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.
وشطب المجلس، البند
(ي) المضاف من الحكومة، والمتعلق بتعيين الملك لعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة
الخارجية، كما ألغى كلمة 'مدير الدرك' الواردة في البند (و) من الفقرة الثانية،
واستبدلها بعبارة 'مدير الأمن العام'، إضافة إلى النص على صلاحية قبول الملك
لاستقالات، قائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتي
'التعيين، وإنهاء الخدمات' الواردتين بالبند (و).
-- وتنص
الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بعد التعديل، على ممارسة الملك صلاحياته بإرادة
ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات
التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه
وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس
القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم،
إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وإنهاء خدمات كل من قائد الجيش، مدير المخابرات،
مدير الأمن العام، قاضي القضاة، رئيس المجلس القضائي الشرعي، المفتي العام، رئيس
الديوان الملكي، وزير البلاط، ومستشاري الملك.
- المادة 44 من الدستور، إضافة عبارة 'أثناء
وزارته'، بعد كلمة 'للوزير'، واستبدال 'أملاك الحكومة' بـ'أملاك الدولة'، بحيث
تصبح المادة: 'لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك
الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا
في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا
من أية شركة.
- تعديل
المادة 53 من الدستور، باشتراط توقيع رُبع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة
بالوزارة أو بأي وزير منها، بدلاً من 10 نواب الواردة بالفقرة (1)، مع إضافة فقرة
جديدة برقم (6) توجب على أي وزارة تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الذي انتخب
في عهدها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا
المجلس.
- تعديل الفقرة 2 من المادة 54، والتي تمنع تكليف
رئيس الوزراء الذي يقرر مجلس النواب عدم الثقة بحكومته، من تشكيل الحكومة التالية.
- رفض
التعديل الذي أضافته الحكومة على المادة 56، والذي يسمح بمحاكمة الوزير 'غير
العامل' أمام القضاء مباشرةً، والإبقاء على المادة كما هي، وبالتالي عدم المساس
بحق مجلس النواب في إحالة الوزراء 'العاملين وغير العاملين' إلى النيابة العامة.
- وشطب
النواب التعديل الحكومي على الفقرة 2 من المادة 59، والذي يشترط موافقة ما لا يقل
عن 25% من أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان عند طلب تفسير نصوص الدستور، حيث
أبقى النواب على شرط أن يكون القرار بأغلبية أعضاء أي من المجلسين.
-- تعديل الفقرة 1 من المادة 60، على وجوب موافقة
ما لا يقل عن رُبع أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان في حالة الطعن بدستورية
القوانين والأنظمة النافذة.
- الفقرة 2 من المادة 60، للمحاكم إحالة الدفع
'الجدّي' بعدم الدستورية مباشرةً إلى المحكمة الدستورية، دون الحاجة إلى محكمة
أخرى للبت في أمر إحالته.
- تعديل
الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي
الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على 'يحمي القانون حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة
والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال'، فيما كانت الفقرة 5
قبل التعديل تنص على 'يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي
الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال'.
- إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من
الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على "تكفل الدولة تمكين
المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس
العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، فيما نصت الفقرة 7
على "تكفل الدولة تعزيز قيم
المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في
المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم
ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".
- شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32
من الدستور، والتي تنص على أن 'الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
قانونية نواب الأردن توصي بعدم ترؤس الملك مجلس الأمن الوطني
وزير أردني أسبق يشكك بـ"نوايا" اتفاق تبادل الطاقة مع الاحتلال
وزير خارجية السعودية ينفي عقد لقاء أمني مع إيران في الأردن