لم يقل أحدٌ من الفقهاء أو علماء الشريعة إنّ النقطة المركزيّة أو العلّة الوحيدة في تشريع القوامة هي الإنفاق، غيرَ أنّ هذا لا ينفي أنّ الإنفاق من العوامل المؤثّرة تأثيرا رئيسا في القوامة من حيثُ الكمال والنّقص، لا من حيثُ الوجود والعدم
القوامة من الأحكام الوضعيّة في الخطاب الشّرعي وليست من الأحكام التكليفيّة، فهي بناء على هذا تقبلُ التّفويض. أي إنّ الرّجل الذي يملكُ القوامة بنصّ الكتاب العزيز، يحقّ له أن يقوم بالتّفويض فيها لمن هي تحت قوامته
لا بدّ أن نفرّق بشكل جليّ بين مقام التّراضي ومقام التّقاضي، أي المواقف التي يكون فيها الزّوجان في حالة وفاق ورضى، فالأمر لا يحتاج إلى كثير تفصيل إذ التراضي قائم على التجاوز وغضّ الطرف، أمّا في مقام التّقاضي حين يشجر الخلاف، فإنّه لا بدّ من التفصيل القانونيّ في القضايا التفصيليّة
القوامة ليست ميدان معركة بين الرّجل والمرأة، وليست محلا للتّنازع إلا عند مَن غابت عنهم روح الشّريعة في بناء مؤسّسة الأسرة، هذه المؤسّسة التي تقوم على التّكامل التّخصصي بين الرّجل والمرأة، وشيوع الشّورى الحقيقيّة، والتّعامل الرّاقي
عن القوامة.. بعيداً عن غبار المعارك