قضت
المحكمة الدستورية العليا في
مصر، السبت، برفض
الطعن المقدم بشأن عدم دستورية قانون تنظيم الطعن على
عقود الدولة رقم 32 لسنة 2014، الصادر من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.
وأحيل الطعن إلى الدستورية بتصريح من محكمة القضاء الإداري خلال نظرها دعوى بطلان قرارات خصخصة شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، المرفوعة من المحامي خالد علي وكيلا عن عدد من العاملين بالشركة واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بها.
وبذلك تكون المحكمة قد أكدت دستورية هذا القانون، وأقرت الحكم بعدم قبول الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم لبطلان قرارات وعقود
الخصخصة.
وأشارت المحكمة إلى أن "الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه. والذى لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات".
وتابعت المحكمة بأنه "لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود".
ونوهت إلى أن القانون لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وفي حال صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للكافة الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة (218) من الدستور.
وأكدت المحكمة أن هذا التنظيم المتكامل قد كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررا أراد دفعه، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي.
وأشارت إلى أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين (27، 28) من الدستور.
وكانت الأوساط القانونية والاقتصادية تترقب هذا الحكم؛ لارتباطه الوثيق بسياسة الخصخصة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لامتلاك حصص أغلبية أو أسهم في شركات الدولة سواء بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وهو ما يدخل في إطار أشكال التخارج التي حددتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أصدرتها الحكومة بشكلها النهائي مؤخرا بعد تصديق عبدالفتاح السيسي عليها.
ويتزامن قرار المحكمة مع ما يعرف بـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي صادق عليها السيسي بغرض تسهيل إجراءات طرح مجموعة واسعة من الشركات والأصول المملوكة للدولة للبيع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وتأتي الوثيقة في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات تفاقمت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 24 شباط/ فبراير الماضي، التي تبعها هروب الكثير من الأموال الساخنة، وزيادة فاتورة استيراد السلع الأساسية وبينها القمح، إلى جانب تجميد قطاع السياحة، ما دفع الحكومة لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.