أعلن
الحزب الجمهوري التونسي، رسميا عن سحب ترشح أمينه العام المعتقل السياسي، عصام الشابي للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأشار الحزب إلى أن قرار السحب جاء على خلفية التضييقات التي تلاحق المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم، وأيضا بالنظر "إلى المناخ العام المتعفن" على حد تعبيره.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب، وسام الصغير، إن الحزب "قرر سحب ترشح عصام الشابي وذلك بعد تقييم سلبي للمسار الانتخابي، ونرفض أن نكون شهود زور على ما يحدث من تضييقات".
وأفاد الصغير في حديث خاص لـ"عربي21"، بأن "هيئة الانتخابات رفضت منح استمارة التزكيات لمرشحنا عصام الشابي، وأيضا هناك تضييقات كبيرة على المرشحين مع توسع الاعتقالات كل هذا جعلنا نتخذ قرار السحب".
وأضاف أن "المناخ العام المتعفن جعلنا نسحب ترشح الأمين العام، واتخاذ قرار بالتباحث مع مختلف الأطراف السياسية في سبل التعامل في المرحلة المقبلة، في ظل المستجدات وكل ما سيطرأ على المشهد الانتخابي".
وأكد الصغير أن "الحزب سيواصل التشاور مع هياكله لاتخاذ القرار المناسب بخصوص ترشيح شخصية أخرى توافقية من عدمه، أو الذهاب في خيار المقاطعة".
وشدد الصغير على أن "
الانسحاب لا يعني التوقف عن النضال والدفاع عن المبادئ التي يحترمها الحزب وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المرسوم عدد 54 ورفع اليد على القضاء".
من جانبه، قال يوسف الباجي محامي عصام الشابي في ما يعرف بقضية "التآمر" على أمن الدولة، إنه "تقدم بطلب للحصول على استمارة التزكية من الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة والتي طالبته بتوكيل خاص من المرشح، والحال أن نيابة المحامي تعفي من التوكيل ويصبح المحامي بموجبها نائبا له في كل ما له علاقة بالقانون".
وشدد الباجي في تصريح خاص لـ"عربي21" على أن "رفض الهيئة منح موكله الاستمارة إجراء غير قانوني". وفق تقديره.
وأضاف الباجي أنه "بعد قبول المطلب المكتوب في مكتب الضبط أعلمتنا الهيئة الفرعية أن التوكيل ضروري وفوجئنا بالرقابة القبلية والرفض الشفاهي عوضا عن إجابة مكتوبة يمكن اعتمادها للطعن عند الحاجة".
وكانت هيئة الانتخابات قد أقرت نموذجا لجمع التزكيات الشعبية أو النيابية على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، يقع تمكينه للمترشح المفترض (أو من وكله) بأحد مكاتب الهيئة.
كما قرر مجلس هيئة الانتخابات اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية، وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي.