وافق مجلس الوزراء
المصري، الخميس، على مشروعين يقضيان بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على "الجرائم
الإرهابية"، وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة "جرائم الإرهاب".
وتقرر أيضاً اتخاذ إجراءات اصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل.
وفيما يلي نص عقوبات جرائم الارهاب بحسب ما نشرته فضائية النهار:
"يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها"، "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انضم إلى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها".
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن ترويجا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو اعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
"يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج مصر أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أي من الجهات المذكورة أو تخابر مع تلك الدولة أو الجهة للإعداد او لارتكاب إحدى جرائم الارهاب. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإرهاب موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها".