حقوق وحريات

المغرب يتجه لمنح الجنسية لأزواج المغربيات الأجانب

الرميد: سنلبي طلب الأغلبية البرلمانية بهذا الصدد ـ أرشيفية
أكد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، في تصريح خاص لـ "عربي21" أن المغرب يتجه نحو منح أزواج المغربيات الأجانب الجنسية.
 
ونوه الرميد في حديثه، إلى أن الوزارة مع المقترح الذي قدمته الأغلبية في البرلمان، والقاضي بتمكين أزواج المغربيات الأجانب من الحصول الجنسية المغربية.
 
وأشار الرميد إلى أن الوزارة تعمل على مشروع قانون في الموضوع، وأن المشاورات جارية على أكثر من مستوى لتثبيت هذا المستجد، غير أنه أكد أن الكلمة الأخيرة في هذا الصدد ستكون للحكومة.
 
ويعرض حالياً في مجلس النواب المغربي، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية يقضي بتغيير المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
 
وينص مقترح القانون في التعديل المشار إليه، إلى أنه يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل من إقامتهما معاً في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، أن يتقدما في أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل والحريات بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
 
وحول أهمية هذه الخطوة قالت البرلمانية آمنة ماء العينين في تصريح لـ"عربي21"، إن هذا المقترح المهم، سيمكن الزوجة المغربية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي، استكمالاً لمسار تكريس المساواة الذي توطد سابقاً، بتمكين ابن الزوجة المغربية أسوة بابن الزوج المغربي من الجنسية المغربية عن طريق النسب والبنوة.
 
وأضافت عضو لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، التي عرضت مقترح التعديل أمام أنظار اللجنة، إن تعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية يعد مكسباً جديداً للمرأة المغربية و للأسر المختلطة.
 
وتابعت ماء العينين أن "هذا التعديل سينهي معاناة المغربيات المتزوجات بغير المغاربة من نقل الجنسية المغربية لأبنائهن، وسيعفيهن من عراقيل إدارية و قانونية كثيرة.

يشار إلى أن وزير العدل والحريات سبق أن أشار في جلسة عامة في البرلمان إلى أن وزارته عازمة على تعديل القانون؛ لرفع الحيف عن أسر المغربيات اللواتي يعانين من عدم منح أزواجهن الأجانب من الجنسية المغربية.
 
مقترح القانون، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، تم تصديره بمجموعة من مقتضيات الدستور المغربي، التي تتحدث عن تشبث المغرب بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والالتزام بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دولياً، وحظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو اللغة أو الانتماء الاجتماعي.
 
كما صدر القانون بمقتضيات أخرى واردة في الدستور في باب الحريات والحقوق الأساسية، التي ارتقت إلى تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون.