يناقش مجلس الوزراء
المصري في اجتماعه برئاسة إبراهيم محلب الأربعاء قانون "
الكيانات الإرهابية"، تمهيدا للموافقة عليه، ثم إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح
السيسي لإقراره، وذلك بعد أن أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ثم أرسلته إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيث تمت مراجعته، وضبط صياغته.
وصرح وزير العدل المستشار محفوظ صابر بأن الحكومة ستقر القانون بصياغته الأخيرة، موضحا أنه أُعيدت صياغته فى جلسات عدة بالوزارة، ومراجعته من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وزعم أن القانون هو مطلب المرحلة الحالية، من أجل دحر الإرهاب، وتجفيف منابعه، مؤكدا أنه سيتم إنشاء محاكم خاصة بمجرد إقراره.
ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر لم تسمها، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب اللجنة بسرعة الانتهاء من القانون، لبدء العمل به فور صدوره.
ويحق للرئيس المصري، إصدار قرار رئاسي بالقانون، كونه يملك السلطة التشريعية لعدم وجود برلمان، بموجب إعلان دستوري سابق، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
من جهته، أكد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى أن هناك ضرورة لصدور القانون في المرحلة الحالية لتحديد الكيانات الإرهابية التى تهدد أمن الوطن، على حد قوله.
وأشار إلى أن مشروع القانون الذي يتضمن 10 مواد حدد حق وزير الخارجية في إخطار النائب العام بإدراج التنظيمات الإرهابية الأجنبية، والتعامل معها وفقا للقانون حتى لو لم توجه أعمالها داخل مصر.
وأضاف أنه من المقرر تشديد عقوبات جريمة تلقي تدريبات إرهابية في الخارج، وفقا للتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى إدخال جرائم جديدة لم تكن موجودة، مثل الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، طبقا لاتفاقية حماية البعثات الدبلوماسية أو المنصات الثابتة في البحار، أو تمويل الإرهاب، ودعمه لوجستيا، وفقًا للاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب.
مؤيدون ولكن
حول القانون قال أستاذ القانون والبرلماني السابق الدكتور عبد الله المغازي إنه سيسهم في محاربة الإرهاب والجماعات والشخصيات الإرهابية سواء بالداخل أو الخارج ،مؤكدا أنه يساعد قوات الأمن في محاصرة الجماعات الإرهابية، ومنعها من تولى المناصب القيادية، ووضعها على قوائم الإرهاب.
وعلى صعيد متصل، قال الفقيه الدستوري والخبير القانوني شوقي السيد في مداخلة هاتفية بفضائية "أون تي في" الثلاثاء: إنه من الضروري وجود سند قانوني يمكن السلطة القضائية أو التنفيذية من إدراج أي جماعة على قائمة الإرهاب، سواء كانت جماعات أو منظمات تقوم بالتمويل أو التحريض أو الاشتراك في أعمال العنف.
من جهته، زعم مساعد وزير الخارجية الأسبق وخبير العلاقات الدولية، السفير ناجى الغطريفي أن قانون الكيانات الإرهابية، سوف يكون فرصة لمواجهة أذرع جماعة
الإخوان في الخارج، خاصة بعد التعديلات التي أدخلها قسم التشريع عليه.
وأضاف أنه سيكون هناك فرصة لدعم الموقف المصري في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج عن طريق إدراج منظمة "حماس" في قوائم الجماعات الإرهابية باعتبارها أحد فصائل جماعة الإخوان كما ينص ميثاقها، وفق قوله.
واستطرد أن هناك العديد من الجماعات الإرهابية في المنطقة التي ستسعى مصر لإدراجها على قوائمها، ومن أهمها: تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتنظيمات: القاعدة وجبهة النصرة وجماعة عقبة بن نافع الجزائرية، بالإضافة إلى جماعات إرهابية عالمية مثل جماعة بوكو حرام النيجيرية.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي للجبهة المصرية مصطفى بكري أن الجبهة ناقشت في اجتماعها الثلاثاء ضرورة إصدار قانون لحظر الكيانات الإرهابية، مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن القانون بندا خاصا بتطهير مؤسسات الدولة من الخلايا النائمة، على حد قوله.
رحلة القانون
واستغرق قسم التشريع نحو 3 أسابيع لمراجعة مشروع القانون.
ومن أهم التعديلات التى أدخلها أن يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لمصر مثل منظمتي بوكو حرام وجبهة النصرة بناء على طلب يقدم إلى النائب العام، من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة وذلك بعد أن أغفلت المسودة إدراج المنظمات التي لا تمارس نشاطا مجرما على الساحة الداخلية.
وتضمنت التعديلات أيضا إدخال آثار جديدة تترتب على نشر قرار الإدراج، التي من بينها بالنسبة للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
أما بالنسبة للإرهابيين فيترتب عليه الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استُخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
وفى حالة إدراج أحد الكيانات العاملة في الاقتصاد ضمن الكيانات الإرهابية، يحق للمحكمة التحفظ عليها، وتشكيل لجنة قانونية لإدارة الكيان، فيما تُكلف النيابة العامة بإعداد قائمة تسمى "قائمة الإرهابيين" لإدراج كل الأسماء التي تتولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو الاشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها، علما بأن محكمة الجنايات هي المختصة بنظر تلك القضايا.
يتضمن مشروع القانون قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات. ولا يتم إدارج التنظيمات أو الأشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، إذ نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام.
وحدد المشروع آلية لإدراج الكيانات التي تُمارس نشاطا إرهابيا في الخارج، بحيث يتم إدراجها بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذي من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء. ويكون الفصل في الإدراج بجميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام.
ووضع المُشرع تعريفات محددة لكل من الإرهابي والكيان الإرهابي وتجميد الأموال، إذ عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الإرتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل.
فيما يُقصد بالكيان الإرهابي الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، ويكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية.
بينما عرف المشروع تجميد الأموال على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء علي القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة.
وحدد مشروع القانون الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأفراد والكيانات بالقوائم، ففي حاله الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبي من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد المدرج على قائمة الإرهابيين المستخدمة في ممارسة الأعمال الإرهابية.
وفي حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان، ووقف أنشطته، وحظر اجتماعاته، وغلق الأمكنة التابعة له، وحظر التمويل، وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيرا حظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له.