انتقد مركز حرية وحماية الصحفيين في الأردن بمطالعة قانونية أعدتها وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد"، التابعة له، قرارات وتعاميم هيئة الإعلام بـ"منع النشر"، خصوصا التعميم الأخير، الذي يقضي بعدم نشر الأخبار المتعلقة بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعائلة الهاشمية.
وقال المركز في مطالعته إن هذه التعميمات تتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن. منع النشر يعدّ رقابة مسبقة، مشيرا إلى أن الدستور لم يمنح السلطة الإدارية أو القضائية حق منع النشر إلا في حالات الطوارئ والأحكام العرفية.
وأشارت المطالعة إلى ما شددت عليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أنه "في حال اللجوء للاستثناءات الواردة في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يرهق ويزهق الحق في حرية التعبير والنشر، مؤكدة أنه في كل حالة تلجأ فيها الدولة إلى تقييد حرية التعبير يكون من الضروري تبرير حالات الحظر والأحكام المتعلقة بها بشكل يتطابق تماما مع المادة 19".
وحسب المطالعة، لم يتضمن الدستور الأردني نصا صريحا يجيز منع النشر، وقد نص المشرع الدستوري صراحة على الرقابة المحدودة وحصرها بحالة واحدة، وهي حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ، ولم يأت المشرع الدستوري على ذكر مصطلح منع النشر، وبالتالي فإن التشريع الأعلى للدولة الذي تنبثق منه كافة التشريعات الداخلية لم يمنح أي سلطة إدارية أو قضائية في الحق بإصدار أي قرار يتضمن منع وسائل الإعلام من النشر، ومن باب سد الذرائع ومنع التفسير، فإن المملكة ليست في حالة طوارئ ولا حالة إعلان أحكام عرفية للقول بأن منع النشر جزء من الرقابة المحدودة التي أشار إليها المشرع الدستوري. وما يؤيد ذلك أن المشرع قد نفذ هذا النص الدستوري بصريح المادة 225 من قانون العقوبات.
وفي الوقت ذاته، فإن نشر الأخبار غير الصحيحة التي تخص جلالة الملك أو أحد أفراد الأسرة المالكة هو فعل مجرم بحكم القانون، حيث تضمنت ذلك الفقرة (د) من المادة (195) من قانون العقوبات، حسب المطالعة.
وكانت هيئة الإعلام الأردنية أرسلت الشهر الحالي تعميما لوسائل الإعلام المختلفة ينص على منع نشر أي أخبار تتعلق بالملك عبد الله الثاني والعائلة الهاشمية إلا من خلال الدائرة الإعلامية في الديوان الملكي.