تقدم ثمانون عضوا بمجلس النواب في
مصر بمشروع قانون لمنع أي تجمع على خلفية دينية، وإعدام من دعتهم "تكفيريين"، فيما رددت صحيفة مصرية أنباء قالت إنها مؤكدة عن تسريع المجلس لتمرير اتفاقية جزيرتي "
تيران وصنافير" (التي تنازلت بمقتضاها الحكومة المصرية عن السيادة عليهما للسعودية)، وذلك في شهر رمضان الحالي.
الاتفاق وصل البرلمان
ونقلت صحيفة "النبأ" الصادرة هذا الأسبوع عن "مصادر مطلعة داخل البرلمان"، قولها إن هناك أنباء مؤكدة عن وجود اتجاه قوي لتمرير اتفاقية تيران وصنافير خلال شهر رمضان الحالي، بحيث يتم تسليم الجزر خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وكان رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، قال قبل أيام إن اللجنة وصلت إليها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير"، وبدأت في الإعداد لكيفية عرضها على نحو يتفق مع صحيح الدستور والقانون، وفق وصفه، مشيرا إلى أنها ستُناقش على نحو فني، وسيستعرض فيها البرلمان جميع الحقائق أمام الشعب.
ومن جهته، حذر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المحامي الحقوقي خالد علي، من "تمرير اتفاق العار بالتنازل عن الجزر من خلال البرلمان في رمضان"، على حد تعبيره.
وكتب خالد، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "كل شيء يتحرك من أجل كسر إرادتنا، وتكميم أفواهنا، لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن تيران وصنافير من خلال البرلمان في شهر رمضان.. دافعوا عن أرض مصر بكل ما تملكون من حب لتراب هذا الوطن".
وسبق أن حذَّر علي، في مرافعته بمجلس الدولة، في الطعن على قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان من محاولات تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان. وطالب، بعد صدور قرار ببطلانها، بإلغاء قرار الحكومة بالإحالة.
وقال في حوار مع شبكة "سي إن إن": "لو عُرضت على البرلمان سيتم تمرير الاتفاقيةK مع بعض الاعتراضات من بعض الأعضاء، وهذا سيضعف مصر إلى أبعد مدى في أي صراع مستقبلي للحفاظ على الأرض"، وفق قوله.
قانون لحظر تجمع الإسلاميين
وعلى الصعيد البرلماني نفسه، تقدم محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، الظهير السياسي للسيسي في البرلمان، بمشروع قانون لمنع ما سماها "جرائم
الكراهية ومكافحتها"، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، متضمنا 4 مواد للإصدار و16 مادة تفصيلية للمشروع، بالإضافة إلى مذكرة تفسيرية.
ويتضمن المشروع معاقبة مَنْ "استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر" بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا ما تضمن حديثه الدعوة إلى قتل المتهم بالكفر، ووقعت جريمة نتيجة هذه الدعوة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.
وعلق أبو حامد على مشروع القانون، قائلا: "إن عدد الموقعين على مشروع القانون بلغ نحو 80 نائبا من أعضاء البرلمان، في حين يحتاج مشروع القانون إلى توقيع 60 نائبا فقط حتى يأخذ مساره في البرلمان".
نص المشروع
وبحسب مشروع القانون، فإنه "يُعاقب بعقوبة السجن المؤبد كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك".
وتقضى المادة العاشرة من القانون بعقوبة السجن المشدد، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات، أو برامج حاسب آلي، أو تطبيقات ذكية، أو بيانات في المجال الإلكتروني، أو أي مواد صناعية، أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
كما نصت المادة على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو فرعا لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، أو تحبيذ ذلك أو الترويج له، وتحكم المحكمة بحل هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها، كما تحكم بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما نصت على أن يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة، أو شارك فيها، أو أعانها بأي صورة مع علمه بأغراضها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا في الدولة، وكان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطات العامة فض المؤتمر أو الاجتماع، مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بهتافات الكراهية، سواء بمفرده أو بمشاركة غيره، وسواء كان ذلك في
تجمعات سياسية أو رياضية أو غيرها.
وأخيرا: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بالتشهير بشخص أو هيئة".