هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ردت محكمة أوروبية على طلب رفعته أرملة رئيس
السلطة الفلسطينية ياسر عرفات وابنته، للتحقيق في وفاته "بعدم قبوله"،
بعد قرار فرنسي مماثل.
وأشارت المحكمة إلى "الاهتمام الذي أولته
السلطات الفرنسية لشكوى مقدمتي الطلبات" اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة.
وأضافت أنه "في كل مراحل الإجراءات"
كانت المدعيتان "قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال وتأكيد موقفهما من
مختلف النقاط المتنازع عليها"، معتبرة أن طلب سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة
عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته "لا أساس واضحا له".
وتتعلق القضية بدعوى "قتل" مرفوعة ضد
"مجهول" من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطيني في 11 تشرين
الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.
وأدخل عرفات إلى هذا المستشفى في نهاية تشرين
الأول/أكتوبر بسبب آلام في البطن شعر بها في مقره في رام الله في الضفة الغربية
المحتلة حيث كان محتجزا منذ كانون الأول/ديسمبر 2001 ومحاصرا من قبل الجيش
الإسرائيلي. وانتشرت على الفور شائعات عن تسميمه من قبل إسرائيل.
ولم تكشف أسباب وفاته لكن عثر على آثار لمادة
البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية للزعيم الفلسطيني.
وكان خبراء معينون من قبل القضاة الفرنسيين
رفضوا مرتين فرضية التسميم مشيرين إلى أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في
البيئة الخارجية يمكن أن يسفر عنه وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم.
وبالعكس، رأى خبراء سويسريون استعانت بهم أرملة
عرفات أن نتائجهم "تدعم منطقيا فرضية تسمم" بالبولونيوم.
وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن
تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي. وأصدر
القضاة أمرا برد الدعوى "لمبررات معللة" طعنت فيه المدعيتان من دون
جدوى. ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضا في 2017.
وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين
"رُفضت بقرارات معللة" و"تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة
الفرنسيين"، مشيرة إلى أنه "لا يبدو" أن القضاء الفرنسي "قد
توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع" أو أنه "قد يكون تجاوز حدود التفسير
المعقول للإجراءات ولنصوص قابلة للتطبيق".