هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
صادف الجمعة، الثاني من تموز/ يوليو، الذكرى الثامنة لإصدار المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، حكمها في قضية "جمعية الإصلاح"، التي اتُهم أعضاؤها بإنشاء تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم.
صنّف القاضي آنذاك فلاح الهاجري المتهمين الـ94 إلى 4 أصناف، الأول حكم عليهم غيابيا بالسجن 15 سنة، وهم 8 مواطنين خارج الإمارات.
والصنف الثاني وهو الأكبر، 56 مواطنا، تم الحكم عليهم بالسجن 10 سنوات، فيما حكم على خمسة مواطنين بالسجن 7 سنوات.
وبرّأ القاضي 25 متهما من القضية، وجلهم من النساء، وذلك في جلسة الحكم مطلع تموز/ يوليو 2013.
انتهاء المحكومية
ينهي جميع المعتقلين الحاليين المحكومين بالسجن 10 سنوات، وعددهم 56، محكومياتهم في العام المقبل.
الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، رئيس جمعية الإصلاح في رأس الخيمة، والداعية محمد الصديق (والد الناشطة الراحلة آلاء)، والداعية علي الحمادي، وآخرون، تنتهي محكومياتهم بالسجن في نيسان/ أبريل المقبل.
وتنتهي محكوميات آخرين في الفترة بين شباط/ فبراير إلى أيلول/ سبتمبر من العام ذاته 2022.
في حين شهد العام قبل الماضي 2019، انتهاء محكوميات خمسة من المعتقلين الذين حكمت المحكمة عليهم بالسجن 7 سنوات.
إلا أن السلطات أفرجت عن واحد منهم فقط، وهو منصور الأحمدي الذي اعتقل في العام 2012، وأطلق سراحه في نيسان/ أبريل الماضي، أي بعد نحو عام ونصف من انتهاء محكوميته (انتهت في تشرين أول/ أكتوبر 2019).
ولا تزال السلطات تتعنت بالإفراج عن المعتقلين الأربعة المنتهية محكومياتهم، وهم: "عمران الرضوان الحارثي (زوج شقيقة آلاء الصديق)، ومحمود الحوسني، والشقيقان عبدالله وفهد الهاجري".
اقرأ أيضا: تطبيع إعلامي بين الاحتلال والإمارات.. توقيع اتفاقية شراكة
تخطيط لإبقائهم بالسجن
في آب/ أغسطس 2014، أي بعد نحو عام على صدور الأحكام ضد معتقلي جمعية الإصلاح، أصدرت الإمارات قانونا جديدا يحمل اسم "مكافحة الجرائم الإرهابية".
نصت المادة 40 من هذا القانون، على أنه "إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناء على طلب من النيابة".
بالإضافة إلى ضرورة قيام مركز المناصحة بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر للنيابة عن الشخص المودع.
جاء في المادة 41 من القانون ذاته، أنه في حال طلبت النيابة من المحكمة اتخاذ إجراءات بحق من يشكلون خطرا إرهابيا على المجتمع، فإن للأخيرة أن توجه بمراقبتهم، ومنعهم من السفر، وفرض حظر إقامة جبرية عليهم.
وفي أيلول/ سبتمبر 2019، أصدرت الإمارات مرسوما رئاسيا بإنشاء "المركز الوطني للمناصحة".
وجاء في المادة الثامنة من قانون المركز، أنه "يودع بالمركز الأشخاص المحكوم بخطورتهم الإرهابية، بناء على حكم من المحكمة المختصة في الأحوال المنصوص عليها قانونا".
وفي حال صدر حكم من المحكمة باستمرار إبقاء المعتقل المنتهية محكوميته رهن الاعتقال بحجة المناصحة، فإن ذلك سيتم دون أي سقف زمني لانتهائه.
اقرأ أيضا: تعرّف إلى معاناة أسرة الصدّيق.. سنوات من التنكيل والتهجير
ابتزاز مقابل الإفراج
الناشط الإماراتي المقيم في تركيا، حمد الشامسي، قال إن هناك قصورا في تطبيق قانون "إنشاء المركز الوطني للمناصحة"، مضيفا أن المادة 8 من هذا القانون تنص على أن الأشخاص المدانين بقضايا إرهابية (المحكوم عليهم بالخطورة الإرهابية) يتم إيداعهم بهذا المركز، إلا أن الحقيقة هي وجود هؤلاء المعتقلين في منشآت عقابية، جلّهم في سجن الرزين.
الشامسي المحكوم غيابيا بالسجن 15 سنة في قضية "جمعية الإصلاح"، ألمح في حديث لـ"عربي21"، إلى أن الإمارات تطبق بحق المنتهية محكومياتهم ما يعرف عالميا بـ"الاعتقال الإداري"، إذ يمدد النائب العام توقيف المعتقلين كل ستة شهور، لزعمه أن خطرهم لا يزال قائما.
وأضاف أن "النيابة العامة تستخدم مواد هذا القانون لابتزاز المعتقلين؛ حتى يقوموا بتسجيل أقوالهم التي تستخدم للتشهير بهم، كما فعلت مع عدد من المعتقلين المفرج عنهم، الذين قضوا أكثر من سنة في منشأة عقابية بعد انتهاء فترة محكوميتهم".
ولفت الشامسي إلى أن السلطات لا تلتزم بالقوانين التي سنّتها، إذ لا يتم تقييم حالة المعتقلين كل 3 شهور بعد انتهاء محكوميتهم بحسب مواد القوانين أعلاه.
يشار إلى أن أعضاء جمعية الإصلاح الذين اتهمتهم المحكمة بإنشاء تنظيم سري، جلهم من الأكاديميين، والمسؤولين التربويين، والدعاة، وقسم منهم من شاغلي المناصب الحكومية في عدة مجالات.
وكانت الحكومة الإماراتية بدأت بالتضييق على جمعية الإصلاح منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد صدور عريضة تطالب بالإصلاح وانتخابات حقيقية، تبنتها الجمعية، ووقع عليها نحو ألف مواطن في آذار/ مارس 2011، بدأت أبو ظبي حربها العلنية ضد الجمعية، بسحب جنسيات 7 من أعضائها، قبل الزج بالعشرات منهم في السجن.