أقرت محكمة سعودية بثبوت نسب فتاة عشرينية لوالدها، الذي ظل يتنصل منها لأكثر من عقدين.
ونقلت صحيفة "
عكاظ" عن محكمة أحوال شخصية في غرب المملكة، قولها إن والدة الفتاة وهي طليقة الأب، رفعت قضية إثبات نسب، بعد رفض ابنتها فعل ذلك خوفا من تسبب ذلك بمشكلة مع الأب لاحقا، في حال ثبت نسبها، وأيضا لكونه لا يوجد لديها سجل مدني تقوم من خلاله بالترافع بالقضاء.
واللافت بحسب المحكمة، أن الفتاة العشرينية ترتيبها الثانية بين ثلاثة أولاد، إلا أن الأب رفض تسجيلها بأوراقه الثبوتية، فيما قام بتسجيل أخويها الأكبر منها والأصغر.
وبعد فترة طويلة من ترافع الأم في المحاكم، ورفض الأب الحضور، تم جلبه بالقوة إلى المحكمة، ليقر بنسب ابنته له.
وواجهت المحكمة، الرجل بأدلة قدمتها الزوجة، منها شهادة بلاغ الولادة من المشفى، وتسلمه إياها عند الولادة، وصك طلاق الأب من الأم، وعندها كان عمر الفتاة 3 سنوات.
يشار إلى أن قرار المحكمة صدر استنادا إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أقر العام الماضي، وشهد تحسينات حول حقوق المرأة في المملكة بالقضايا الشخصية.
وتم منح إثبات النسب للفتاة استنادا إلى المادة 69 من القانون، التي تنص على أن تكون الولادة تمت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
فيما تنص المادة 73 من القانون ذاته، أنه "في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يتم تقديم الدعوى خلال "خمسة عشر" يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً".
وتضيف المادة 74 من القانون، أنه في حال رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
أما في حال لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
ويكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فيتم الحكم لصالح الرجل.