أصدر الرئيس
المصري المؤقت عدلي
منصور، الخميس، قراراً بقانوني
مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، واللذين يحددان الطريق لانتخاب البرلمان القادم كآخر خطوات خارطة طريق 3 يوليو/تموز 2013.
وأشار بيان للرئاسة المصرية، أن قانون مجلس النواب الجديد يُعمل بأحكامه ليُلغي القانونين الصادرين في نفس الشأن عامي 1972 و1980، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وأوضح البيان أن صدور القرار بقانون جاء بعد أخذ رأي جهات قضائية، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
كما أصدر منصور، الذي يحوز السلطة التشريعية نظرا لغياب البرلمان، قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
إصدار القانونين من جانب الرئيس المؤقت، جاء قبل ساعات من تنصيب الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة من القوانين التي أصدرها عدلي منصور مؤخرا.
وأشارت مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية أن رئاسة الجمهورية تلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء الأول النسخة النهائية لمشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بالتعديلات الجديدة التي أقرتها لجنة تعديلهما برئاسة محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية.
وجاءت التعديلات، وفقا للمصادر بناء على توصيات ومطالبات الأحزاب السياسية والمجلس القومي للمرأة لزيادة نسبة مقاعد القوائم المطلقة المغلقة إلى 22.3% بواقع 120 مقعداً مقابل 420 للفردي، وزيادة العدد الأدنى للسيدات إلى 56 داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشحها على المقاعد المخصصة للفردي.
وكذلك التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء بشأن شروط العضوية ونظام المكافآت والرواتب للنواب.
وكالة الأناضول اطلعت على نصي القانونين الجديدين، ورصدت أبرز ملامحهما على النحو التالي:
- تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص لانتخابات القوائم، من بينها دائرتان بكل منهما 15 مقعداً على أن تتضمن كل قائمة: 3 على الأقل مسيحيين، 2 على الأقل من العمال والفلاحين، 2 على الأقل للشباب دون 35 عاماً، واحد على الأقل من المعاقين، واحد على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج، 7 سيدات على الأقل.
- الدائرتان الأخريان بكل منهما 45 مقعداً تتضمن: 9 على الأقل مسيحيين، 6 على الأقل عمال وفلاحين، 6 على الأقل من الشباب، 3 على الأقل من ذوي الإعاقة، 3 على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج، 21 مرشحة على الأقل من السيدات.
- حظر ازدواج جنسية المرشح وأن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية المنفردة، وإخضاع مكافآت النواب للضرائب.
- عدد مقاعد البرلمان 540 مقعداً بالانتخاب السري العام المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين.
- الجمع بين نظام الانتخاب الفردي (420 مقعداً) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعداً)، مع ترشح المستقلين والحزبيين على أي منهما إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
- تضمن المشروع تعريفاً دقيقاً للفلاح والعامل وذي الإعاقة والمقيم بالخارج، بما يضمن تمثيلهم، انتخاباً أو تعييناً.
- استمرار العضو بالصفة التي ترشح على أساسها (فردي أو قائمة)، وسقوط عضويته يكون بقرار يصدر من المجلس بأغلبية خاصة متي فقد هذه الصفة، ويستثنى من ذلك المرأة فلا تسقط عضويتها، حيث راعى المشروع الوضع الخاص بها.
- وفي جميع الأحوال إذا غير العضو ولو كان امرأة انتماءه الحزبي أو تخلى عنه أو صار المستقل حزبياً فتسقط عضويته احتراماً لصوت الناخب الذي انتخبه.
- إعمالا لمبدا عدم تضارب المصالح بين النائب والدولة، يجب على من يملك من النواب أسهماً أو حصصاً في شركات أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة.