قضت
محكمة مصرية، السبت، باستمرار تنفيذ حكم أول درجة بحظر أنشطة جماعة
الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموالها، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، أمرت باستمرار تنفيذ حكم أول درجة الذي أصدرته من قبل بحظر جماعة الإخوان، واعتبارها "جماعة إرهابية"، والتحفظ على جميع أموالها، وممتلكاتها، وعدم الاعتداد بحكم سابق صادر من محكمة القضاء الإداري.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في 24 حزيران/ يونيو الماضي، ببطلان قرار التحفظ على أموال 17 مدرسة تابعة لأفراد من الإخوان، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، حكما بـ"
حظر أنشطة الإخوان المسلمين في مصر"، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها و"التحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وبشأن تفسيره لهذه الأحكام المتعارضة والتي تلغي بعضها البعض، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة، صلاح الدين فوزي، إن هناك أزمة في الاختصاصات بين الدوائر التي تنظر القضايا المتعلقة بالإخوان، وعدم دقة قانونية في نظر الدعاوي".
وقال: "لا يمكن لمحكمة أن تلغي قرار محكمة أخرى، وإنما قد تتصدى له، ويدفع هذا هيئة المحكمة التي تصدر الحكم في إعادة النظر في حكمها".
وفي سياق آخر، في الوقت نفسه، قضت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين، السبت، أيضا، برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بإدراج مجموعات الألتراس (روابط الجماهير الرياضية)، على قوائم المنظمات الإرهابية، وحل روابطها وحظر أنشطتها.
وبررت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، وقررت إحالتها لمحكمة القضاء الإداري في جلسة 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وكان رئيس نادي الزمالك، قدم للمحكمة حافظة مستندات وفيديوهات وصورا لما أسماها "أعمال تخريبية قام بها الألتراس"، ومنها حرق مقر اتحاد الكرة والنادي الأهلي ونادي الزمالك، ومحاولة اغتياله، على حد زعمه.
واتهم منصور أعضاء من ألتراس نادي الزمالك "وايت نايتس" بمحاولة اغتياله عبر إطلاق رصاص عليه أثناء خروجه من النادي يوم 17 آب/ أغسطس الجاري.
وتنظر محاكم "الأمور المستعجلة" في مصر القضايا العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة "استئناف الأمور المستعجلة" خلال 15 يوما من صدور الحكم.