قضت
محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية المعارضتين للسلطات الحالية، "منظمتين إرهابيتين"، ورفضت نظر الدعويين، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، شمال البلاد، قضت اليوم بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار الجماعة الإسلامية، المعارضة للسلطات الحالية، "منظمة
إرهابية"، وعدم قبول الدعوى.
وكان طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، المؤيد للسلطات الحالية، قد تقدم بدعوى تطالب باعتبار الجماعة الإسلامية، المعارضة للسلطات الحالية، جماعة إرهابية "لسابق وقائعها التي اتسمت بالإرهاب، ومنها ما وقع في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1981، عندما اغتالت الرئيس الأسبق أنور السادات، وما حدث بعد ذلك من مهاجمة مراكز شرطية وسياح ومصالح حكومية".
ونشأت الجماعة الإسلامية بمصر أوائل سبعينيات القرن الماضي، وتدعو إلى الجهاد، لإقامة الدولة والخلافة الإسلامية، وانتشرت بشكل كبير في محافظات الصعيد (جنوب البلاد)، قبل أن يتم القبض على أغلب أعضائها ووضعهم في السجون لسنوات، وشهدت مراجعات فكرية نبذ فيها أعضاء الجماعة "العنف".
وقررت المحكمة ذاتها اليوم الاثنين، عدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بإدراج
الجبهة السلفية، المعارضة للسلطات الحالية، "منظمة إرهابية".
وبحسب مقيم الدعوى طارق محمود، فإن الجبهة "أصدرت بيانات اشتملت على كلمات تحريضية تحث فيها شباب الجماعات الإرهابية المتطرفة على الانقلاب على الجيش المصري وقتل جنوده وقلب نظام الحكم في الدولة".
و"الجبهة السلفية" تعرّف نفسها على أنها رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة، كما أنها تضم عدة تكتلات دعوية من الاتجاه نفسه تنتمي إلى محافظات مختلفة في مصر.
وكانت الجبهة السلفية، وهي إحدى المكونات التي انفصلت عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، دعت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى ما أسمته "انتفاضة الشباب المسلم"، للمطالبة بـ"فرض الهوية الإسلامية دون تمويه، ورفض الهيمنة على القرارات السياسية والاقتصادية"، وهي المظاهرات التي شهدت وقوع ستة قتلى بينهم عسكريان وعشرات المصابين، بحسب وزارة الصحة حينها.
وتنظر محاكم "الأمور المستعجلة" في مصر القضايا العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة "استئناف الأمور المستعجلة" خلال 15 يوما من صدور الحكم.