أكدت صحيفة "
الشروق"
المصرية، الصادرة الجمعة، أنه يجب أن يكون "متهمو اعتصام
رابعة"، خارج السجن، بدءا من اليوم الجمعة، بغض النظر عن إحالتهم لمحكمة "الجنايات".
واستندت الصحيفة في تأكيدها ذلك إلى أن مد الحبس احتياطيا مشروط بسابقة صدور حكم بالإعدام، أو المؤبد، ونقلت عن "مصادر قضائية"، قولها: إنه يجب إخلاء سبيل كل من لم تصدر ضده أحكام أخرى، وهو ما ينطبق على "متهمي اعتصام رابعة"، كما نقلت عن الدفاع في القضية كشفه أنه سيتقدم بتظلم، مشددا على أنه ليس للنيابة أو الجنايات مد الفترة.
وفي البداية قالت "الشروق" إنه "بحلول الذكرى الثانية لأحداث فض اعتصام رابعة العدوية، يكون المشاركون في
الاعتصام المقبوض عليهم منذ عامين بالتمام والكمال قد استنفدوا أقصى مدة مقررة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات
الجنائية، وهي عامان للجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الفقرتين الأخيرتين من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الإبتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض، ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقييد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وأضافت الصحيفة أنه وفقا لنص الفقرة الأخيرة التي خضعت للتعديل في عهد الرئيس السابق (المعين من قبل العسكر) عدلي منصور، فإن مد فترة الحبس الإحتياطي للمتهم لأكثر من عامين يكون مقصورا على المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام إدانة سابقة بالإعدام أو السجن المؤبد، ويكون قرار مد فترة الحبس مقصورا وحصريا على محكمة النقض أو محكمة الجنايات التي تعيد محاكمة المتهم بعدما ألغت محكمة النقض حكم أول درجة.
والأمر هكذا، أكدت الصحيفة أن هذه الحالة لا تنطبق على المتهمين المحبوسين على ذمة قضية "اعتصام رابعة" فقط، لأنها لم تنظر أمام المحكمة الجنائية حتى الآن، بل إن النيابة العامة قررت إحالة عدد غير معلن من المتهمين فيها إلى المحاكمة منذ يومين فقط.
وللتدليل على صحة ما ذهبت إليه، نقلت "الشروق" عن مصادر قضائية رفيعة المستوى بمحكمتي النقض واستئناف القاهرة، قولها إنه "يمتنع عن محكمة الجنايات التي تنظر محاكمة المتهمين لأول مرة أن تمد فترة حبسهم احتياطيا لأكثر من سنتين، لأن النص القانوني تحدث عن حالة واحدة فقط، وهي سابقة صدور حكم بإدانة المتهمين".
وأضافت المصادر -وفق "الشروق"- أن "المتهمين الذين أمضوا عامين محبوسين، لهم الحق في مطالبة محكمة استئناف القاهرة أو الدائرة التي سيمثلون أمامها بإخلاء سبيلهم، وسيكون هذا وجوبيا لمن لم تصدر أحكام ضده في قضايا أخرى".
وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، المحامي أسامة الحلو، إن فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين في قضية رابعة العدوية تنتهي اليوم 14 آب/أغسطس، وليس للنيابة أو محكمة الجنايات أي سلطة لمد فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين.
وأضاف أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة في اقتران إمكان مد فترة الحبس الاحتياطي بسابقة صدور أحكام بالإعدام أو المؤبد ضدهم، وعرض الأمر على محكمة النقض، فيكون مد الحبس من سلطة محكمة النقض أو المحكمة التي تحيل "النقض" إليها القضية، وهى الموصوفة بـ"محكمة الإحالة" في الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
وأكد الحلو -بحسب "الصحيفة"- أن "استمرار حبس المتهمين في هذه القضية سيكون على غير سند من القانون"، وأن "دفاع المتهمين سيتقدم بتظلمات لإخلاء سبيلهم لمرور العامين، وأن من بين المحبوسين على ذمة القضية 12 من قيادات الإخوان و197 من أعضاء المكاتب الإدارية بالجماعة، لكنهم ينتظرون معرفة أعداد المتهمين المحالين في القضية، والكشف عنهم".
ويذكر أن النيابة العامة بمصر حققت -بدءا من 14 آب/أغسطس 2013، وعلى مدى عامين- مع ما يزيد على ألف متهم، وما زال محبوسا منهم نحو 494 على ذمة القضية، وفي الفترة السابقة أخلت محكمة الجنايات سبيل عدد كبير من المتهمين بعد تقدمهم باستئناف على قرار حبسهم.
لكن النيابة قالت: إنها استمعت إلى شهادة مئات الأشخاص من ساكني العقارات المجاورة لميدان رابعة، والقوات الأمنية المشاركة في الفض، وأهالي المتوفين في فض الاعتصام، الذي أسفر عن وفاة نحو ألف شخص، وأصدرت النيابة قرارها بإحالة القضية لمحكمة الجنايات دون إعلان أعداد المتهمين، أو هويتهم، وهو ما أثار اندهاش واستنكار الكثير من الحقوقيين.