سياسة عربية

صحيفة مصرية: البطلان يهدد نصف قرارات السيسي لهذا السبب

أرشيفية
أرشيفية
أكدت صحيفة مصرية أن أكثر من نصف القوانين والقرارات الإدارية التي أصدرها رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مهددة بالبطلان، لأنها لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية، بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي اشترطت نشرها بالجريدة، كي يتم العمل بها.

وقالت صحيفة "الشروق"، إن المحكمة ألزمت المسؤولين بنشر جميع قراراتهم في الجريدة الرسمية، باستثناء اللوائح الداخلية التي يعلمها المعنيون بحكم الضرورة، مشيرة إلى نسب نشر متدنية لقرارات أبرز المسؤولين في عام 2016، وعددها أقل من النصف لرئيس الجمهورية، و13 بالمائة لرئيس الحكومة، و5 بالمائة للداخلية، وفق تقديرها.

وقالت إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر السبت الماضي، بعدم دستورية قرار أصدره رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009، وتم تعديله عام 2012 لعدم نشره بالجريدة الرسمية، يؤكد مبادئ سابقة للمحكمة في هذا السياق، اشترطت نشر القوانين والقرارات في الجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية"، لضمان علانيتها، وذيوع أحكامها، واتصالها بمن يعنيهم أمرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المبادئ تلقي ظلالا كثيفة من الغموض على القرارات التي تصدر من مستويات مختلفة من قيادات السلطة التنفيذية دون أن تنشر في "الوقائع المصرية"، وكذلك على بعض القوانين التي كشفت الصحيفة سابقا، عدم نشرها حتى الآن، برغم صدورها في عهود سابقة، خاصة عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضحت أنه "حتى الآن لم تنشر الجريدة الرسمية خمسة مراسيم بقوانين صدرت في عهد المجلس العسكري هي أرقام: 133 و134 و135 و129 و105 لسنة 2011، بينما تم نشر البعض الآخر بعد مرور نحو أربع سنوات على صدورها، فيما تم نشر قوانين أصدرها "الرئيس" عبدالفتاح السيسي عام 2015 خلال العام الماضي فقط 2016.

وأضافت الصحيفة أنه قياسا بحالات سابقة، فإن معظم القرارات بقوانين، التي لا يتم نشرها في مواعيدها، وتُنشر لاحقا بعد فترات طويلة، تكون تصديقا على اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر بأغراض اقتصادية أو تمويلية، أو ترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن الغاز والبترول في مصر.

ووفق الصحيفة: "ينص الدستور الحالي في مادته 225 على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها"، وهو ما يتفق في إلزامية النشر مع المادة 188 من دستور 1971 التي كانت تنص على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها".

والأمر هكذا، أوضحت "الشروق" إلى أن الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية، وآخرها الصادر السبت، لم تقصر ضرورة النشر في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية على القوانين؛ بل اتفق أغلبها على ضرورة نشر جميع القرارات التي تمثل قواعد قانونية جديدة حتى يمتنع القول بالجهل بها، ولكفالة وقوف المخاطبين بها على ماهيتها ومحتواها ونطاقها.

وأضافت أن جميع هذه الأحكام اتفقت على أن "نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها"، مستدركة بأنه "يتعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تُنشر، لا تتضمن إخطارا كافيا بمضمونها، ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها".

قاعدة "ضرورة النشر"

وتابعت الصحيفة: "بتطبيق قاعدة "ضرورة النشر" على القرارات الصادرة من أبرز مسؤولي الدولة، نجد أن ما ينشر هو النذر اليسير من إجمالي القرارات.

وبحسب إحصائها للقرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية أو "الوقائع المصرية"، خلال عام 2016، تبين لـ"الشروق" نشر عدد ضئيل مما أصدره السيسي، وأبرز المسؤولين الذين تنشر قراراتهم، باعتبار أن أحدث قرار تم نشره هو أحدث ما أصدره المسؤول، حسبما ذكرت.

وأوضحت أنه بالنسبة لرئيس الجمهورية (تقصد السيسي): هناك 292 قرارا تم نشره من إجمالي أكثر من 604 قرارات بنسبة أقل من النصف، وبالنسبة لرئيس الوزراء هناك 641 من إجمالي أكثر من 4681 قرارا بنسبة 13 بالمائة تقريبا، بينما وزير الداخلية، تم نشر 244 من قراراته من إجمالي أكثر من 4786 قرارا بنسبة 5 بالمائة تقريبا، ووزير العدل: 129 من إجمالي أكثر من 11302 قرارا، ووزير التعليم: 13 من إجمالي أكثر من 404 قرارات، ووزير السياحة 70 قرارا من إجمالي أكثر من 1031 قرارا، وأخيرا: وزير التجارة والصناعة: 165 من إجمالي أكثر من 3376 قرارا.

وعن موقف القرارات غير المنشورة، قالت "الشروق" إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بأن الأصل في القرارات هو النشر في الجريدة الرسمية أو ملحقها بحسب الأحوال، لكنها في حكم وحيد أصدرته برئاسة المستشار الراحل فتحي نجيب، في الدعوى 233 لسنة 21 قضائية بجلسة 7 يوليو 2002، استثنت بعض القرارات من قاعدة "ضرورة النشر" طالما اتصلت بصورة أكيدة بعلم المعنيين بها.

وأخيرا، نقلت "الشروق"، عن مصدر قضائي تأكيده أن "قاعدة ضرورة النشر تنطبق على جميع القوانين والقرارات التي تخاطب عامة المواطنين، وكذلك القرارات التي تخاطب نخبة منهم بشرط أن يكون النشر هو الوسيلة الوحيدة لإعلانها للمعنيين بها".
التعليقات (0)