أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك في
الإمارات، تطبيق
الضريبة الانتقائية للجمارك في الربع الأخير من العام الجاري، على أن تطبق الضريبة على
القيمة المضافة مطلع العام المقبل.
وأشار نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يمرّ في المراحل الأخيرة للدورة التشريعية وسيصدر ويُنشر، فيما يُناقش مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة حاليا في اللجنة الفنية للتشريعات تمهيدا لموافقة مجلس الوزراء عليه، يليه مشروع قانون الضريبة الانتقائية الذي ستبحث فيه اللجنة الفنية للتشريعات قريبا.
وأكد أن هذه القوانين واللوائح التنفيذية، أُعدّت بناء على تطلعات الحكومة المتعلقة بالحفاظ على تنافسية الدولة ومرتبتها في تقارير ممارسة الأعمال، من خلال تيسير إجراءات التسجيل للخاضعين للضرائب والتواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على المساعدة الفنية، إضافة إلى الكفاءة في تسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب إلكترونيا وعمليات التدقيق التي ستنفذها الهيئة.
وشدد الشيخ حمدان على دور الهيئة الاتحادية للضرائب المتعلق بإدارة الضرائب الاتحادية وتحصيلها وتنفيذها وتحقيق التنوع
الاقتصادي للدولة، من خلال إتباع أفضل الممارسات في زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية، استعدادا لمرحلة ما بعد النفط.
وعرض مستجدات مشاريع القوانين الضريبية على مستوى دول الخليج والدولة، موضحا أنه "بعد اعتماد وتوقيع وزراء المال في دول الخليج الاتفاقين الموحدين للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى دول الخليج، أُصدر مرسومان اتحاديان في شأن المصادقة عليهما، لإيداعهما لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي".
وتفرض الضريبة على القيمة المضافة على استيراد كل السلع والخدمات، إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء، بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية وغيرها. كما أن أي عملية استيراد قد تكون خاضعة للضريبة بالنسبة الأساس 5 في المائة أو بنسبة صفر أو معفاة من الضريبة.
وفي ما خص الأعمال التي تستورد أشياء خاضعة للضريبة بغض النظر عن النسبة، فيمكن استرداد الضريبة على القيمة المضافة التي دفعتها على واردات السلع والخدمات لمصلحتها. أما الأعمال التي تستورد سلعا أو خدمات معفية فقط، فلا تسترد الضريبة على القيمة المضافة.
وستُفرض نسبة الصفر على النقل الدولي للركاب والسلع والتصدير ومعظم خدمات الصحة والتعليم واستيراد ذهب الاستثمار والتوريد الأول من المباني السكنية، أي البيع أو التأجير للمرة الأولى خلال 3 سنوات من استكمال البناء.
وسيُعفى بعض الخدمات المالية وتوريد المباني السكنية والأراضي الخالية على كل الأعمال التي تستورد أي سلع أو خدمات التسجيل لغايات الضريبة، إذا تجاوزت وارداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي أي 375 ألف درهم (100 ألف دولار).
أما إذا كانت لا تتخطى الـ375 ألف درهم ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري أي 178500 درهم، فيحق لها التسجيل. ولا تسجل لأغراض ضريبة الأعمال التي تستورد خدمات أو سلعا معفية ولا تستورد أي سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
وستفتح الهيئة الاتحادية للضرائب باب التسجيل للأعمال التي تزيد إيراداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي في الربع الثالث من هذه السنة. في حين سيكون التسجيل إلزامياً خلال الربع الأخير.
وستفرض الضريبة الانتقائية على سلع محددة مضرّة بصحة الإنسان وهي التبغ ومشروبات الطاقة بما نسبته 100 في المائة، والمشروبات الغازية بـ50 في المائة. وستفرض هذه الضريبة كنسبة من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة، وتستحق عند استيراد السلع الانتقائية أو عند خروجها من المصنع في حال التصنيع محليا.