تجاهل مجلس النواب
المصري الأزمات التي يعيشها المصريون، وأقر بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، حسين عيسى، إن فلسفة مشروع القانون تقوم في ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة، جاء المشروع بزيادة
الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة.
وكشف عن أن الخدمات التي رفعت الدولة رسومها تشمل المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المتاجر.
ووضع مشروع القانون نصا جديدا على القانون المتعلق بخطوط المحمول، حيث تم تحديد رسم قيمته 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسوما شهرية تدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
وحرص مشروع القانون على تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، بالنص على تخصيص نسبة 5 في المئة من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية لهذا الغرض.
وتضمن بند جوازات السفر في مشروع القانون، فرض رسم قدره مائتا جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلا من 54 جنيها و40 قرشا في القانون القائم.
وفي ما يخص بند إقامة الأجانب وما يتعلق بها فرض رسم 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه بدلا من 20 جنيها في القانون القائم.
وفرض مشروع القانون 500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما بدلا من 30 جنيها عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
وشمل بند طلب الحصول على الجنسية المصرية، فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها في القانون القائم.
وتضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة، إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة يتراوح ما بين 0.25 و2.5 بالمئة من ثمن السيارة.
ونص مشروع القانون، على أنه يتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية، مضاف إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من
الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض رسوم تتراوح ما بين 225 جنيها و3000 جنيه حسب حجم محرك السيارة. إضافة إلى 300 جنيه لاستخراج رخصة القيادة.