قالت "لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين"، إن الصحافي ذهب ضحية انتهاكات جسيمة، وأنه قيد اعتقال تعسفي، مطالبة بإطلاقه سراحه فورا وتمتيعه بحقوقه التي من بينها رفع السرية عن قضيته.
وكانت النيابة العامة قد أمرت باعتقال توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24 في شباط /فبراير الماضي، قبل أن توجه له تهم الاتجار بالبشر، والاعتداء والاستغلال الجنسي، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى أكثر من 20 سنة سجنا نافذة.
وأضافت اللجنة في تقرير أولي قدمته خلال ندوة صحافية الخميس 12 تموز/ يوليو 2018 بأحد فنادق العاصمة الرباط، أنها مقتنعة بأن الحقوق الدستورية للصحافي توفيق بوعشرين المنصوص عليها في الفصول: 23 و117 و118 تعرضت لانتهاكات جسيمة".
وزاد التقرير الذي حصل "عربي21" على نسخة منه، أن على رأس هذه الحقوق حرمانه من حريته نتيجة اعتقاله التعسفي منذ 23 فبراير 2018 إلى اليوم، وذلك بسبب انتهاك قرينة البراءة وعدم إخباره على الفور بدواعي اعتقاله.
اقرأ أيضا: هل للسعودية والإمارات دور باعتقال مدير تحرير جريدة مغربية؟
وتابع التقرير وكذا "بسبب بطلان الإحالة المباشرة من طرف النيابة العامة على غرفة الجنايات لانتفاء حالة التلبس بجناية وعدم جاهزية القضية للحكم، بالإضافة إلى عدم تمكينه من الطعن في عدم قانونية اعتقاله".
وسجلت اللجنة، وهو "ما يتطلب إطلاق سراحه فورا وتمكينه من حقه في محاكمة عادلة ابتداء برفع السرية عن قضيته وعرضها على هيئة للتحقيق حتى يستفيد من كل الضمانات التي يخولها له الدستور والقانون في الدفاع عن نفسه".
ودعت "لجنة الحقيقة والعدالة الحركة الحقوقية الوطنية إلى أن تعمل من أجل إقرار مبدأ المساواة أمام القانون الذي نص عليه الفصل السادس من الدستور، وذلك بإخضاع قضاة النيابة العامة للرقابة القضائية بكافة أنواعها، والجنائية منها على وجه الخصوص، وذلك بشكل عادي دون تمييز، حتى يتسنى إحداث توازن سليم بين طرفي الدعوى العمومية".
اقرأ أيضا: الاتجار بالبشر.. تفاصيل أغرب تهمة لمالك أشهر صحيفة بالمغرب
وقدمت اللجنة 10 مما وصفتها بـ"أبرز الانتهاكات التي طالت الحقوق الدستورية للصحافي توفيق بوعشرين والاختلالات التي مست بشروط المحاكمة العادلة".
واعتبرت أن أول خرق كان "اقتحام مقر الجريدة وتفتيشه تمت دون موافقة مكتوبة بخط اليد من طرف الصحافي توفيق بوعشرين كما تنص على ذلك المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية صراحة، كما أن إخلاء مقر الجريدة وانتزاع مفاتيحه والاحتفاظ بها لغاية اليوم الموالي تم دون وجود أي مقرر قضائي يسمح بذلك، وهو ما يعد مخالفات للقانون الجنائي ارتكبت من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين قاموا بذلك".
وزادت "تم انتهاك حق الصحافي توفيق بوعشرين في معرفة أسباب ودواعي اعتقاله فورا، إذ كان يجب أخباره بذلك عند اقتياده من مقر الجريدة، وهو ما نصت عليه صراحة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور: يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت".
وأفادت أن "الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات التي لجأت إليها النيابة العامة في حق الصحافي توفيق بوعشرين مخالفة صريحة لمقتضيات المادتين 73 و419 من المسطرة الجنائية، إذ صرحت النيابة العامة رسميا بانتفاء حالة التلبس في حق الصحافي توفيق بوعشرين وأن ذكرها في محضر الاستنطاق راجع لخطأ مطبعي فقط!".
وسجلت أن "الصحافي توفيق بوعشرين معتقل اعتقالا تعسفيا منذ 26 فبراير 2018 لأن الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لا يمكن أن يشكل السند الصحيح للاعتقال وفقاً لتعريف المادة 608 من المسطرة الجنائية بأي حال من الأحوال".
وأوضحت أن "لجوء النيابة العامة إلى الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات وتفاديها مسطرة التحقيق بالرغم من عدم توفر شرطي الإحالة المباشرة المنصوص عليهما في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، انتهك حق الصحفي توفيق بوعشرين في المحاكمة العادلة عندما حرمته من ضمانات هذه المسطرة التي هي من حقه بقوة القانون".
وذهبت إلى "أن بطلان مسطرة الإحالة المباشرة من طرف النيابة العامة وعدم اللجوء إلى مسطرة التحقيق، يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، إذ لا سلطة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمكنه من اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين".
وأفادت "إن عدم تمكين الصحافي توفيق بوعشرين من عرض قانونية اعتقاله على قاض يعد انتهاكا لحقوقه الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 117 و118 وللمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
وأكدت أن "عدم تمكين الصحافي توفيق بوعشرين من ممارسة حقه بالطعن في الزور العارض في وثائق أدلت بها النيابة العامة خلال الدعوى العمومية بصفتها طرفا فيها، يعد حرمانا له من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإخلالا جسيما بشروط المحاكمة العادلة".
وشددت على أن "عدم تمكين الصحافي توفيق بوعشرين من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية والموقع الجغرافي للواقط الهوائية وهي أدلة تثبت تواجده في أماكن بعيدة عن تلك التي تدعي النيابة العامة في الوقت نفسه أنه ارتكب فيها مخالفات للقانون الجنائي، في حين أن هذه الأدلة متوفرة لدى النيابة العامة ومع ذلك تصر على حجبها، يعد حرمانا له من إثبات براءته أمام المحكمة وانتهاكا صارخا لحقه في الدفاع عن نفسه".
وخلصت إلى أن "المتابعات الزجرية والتأديبية التي أثيرت ضد أعضاء من فريق دفاع الصحافي توفيق بوعشرين وعلى رأسهم النقيب محمد زيان، الذي بلغ الأمر إلى حد إخضاع نجليه للحراسة النظرية في بحث له علاقة مباشرة بالمحاكمة، يعد انتهاكا غير مسبوق لحصانة الدفاع يقوض المحاكمة العادلة من أساسها في قضية الصحافي توفيق بوعشرين".
وجهت النيابة العامة بالمغرب تهما ثقيلة إلى مدير نشر يومية "أخبار اليوم" المغربية، وموقع "اليوم24"، من بينها "الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر"، و"هتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب". وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة مدير نشر جريدة "الأخبار اليوم"، في حالة اعتقال، بـ 12 جناية وجنحة.
منظمات دولية تندد بالأحكام القاسية ضد نشطاء حراك الريف
20 سنة سجنا "للزفزافي" وأحكام قاسية بحق معتقلي الريف
مسيرة حاشدة بمراكش لإسقاط نظام تعاقد المعلمين (شاهد)