سحبت وزارة الداخلية المصرية
الجنسية من امرأة فلسطينية، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية لم توضحها.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية
في عددها الصادر، الأحد، قرارا بسحب الجنسية المصرية من سيدة فلسطينية تُدعى
"ناريمان. ف" كانت قد حصلت على الجنسية المصرية من قبل.
وجاء في نص القرار أنه "بعد
الاطلاع على الدستور المصري وعلى قانون "26 لسنة 1975" الصادر بشأن
الجنسية المصرية، تحرم السيدة ناريمان. ف من اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص
المادة السادسة/ 1 من قانون الجنسية".
وتنص المادة السادسة من القانون
26 لسنة 1975 أنه "لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته
إياها، إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية عن رغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء
سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل
فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية".
والشهر الماضي قرر رئيس الوزراء
المصري مصطفى مدبولي، سحب الجنسية المصرية من مواطن فلسطيني كان قد تجنس بها، وذلك
لحصوله على الجنسية "عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة".
ونشر عدد الجريدة الرسمية
المصرية، قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالموافقة على سحب الجنسية
المصرية من المواطن الفلسطيني عبد الله محمود أبو صبيح، لحصوله على الجنسية عن
طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.
اقرأ أيضا: برلمان السيسي يلغي مبدئيا "إفراج نصف المدة" لهذه القضايا
ويجوز سحب الجنسية المصرية
بمرسوم مبرر من مجلس الوزراء من الذين حصلوا عليها بوسائل مزورة أو بيانات خاطئة
في غضون 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية المصرية.
ويجوز إعادة الجنسية المصرية
بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبها منه أو مصادرتها بعد انقضاء خمس
سنوات على سحبها أو إسقاطها.
ويجوز أيضا إعادة الجنسية
المصرية بموجب مرسوم رئاسي.
ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي
يسحب أو يصادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار الانسحاب أو
المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.
كما أنه يجوز إعادة الجنسية
المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد
منحه الإذن بذلك.
السلطات المصرية تجدد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما
عائلة فلسطيني معتقل بمصر تروي لـ"عربي21" تفاصيل اختفائه
مصريون يؤكدون تعرضهم للقتل البطيء بسجن العقرب