قضايا وآراء

حقوق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون السعودية

1300x600

أصبح من المستقِر والمُجَمع عليه فقهياً وقانوناً أن توقيف الأشخاص المتهمين بإرتكاب قضايا جنائية هو استثناء على الأصل، والأصل هو حق الانسان الطبيعي في الحرية وعدم حجز حريته في أماكن التوقيف إلا إذا كان هذا الشخص يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع في حال بقي حراً طليقاً.

لذلك فإن معظم التشريعات الجزائية في مختلف الدول نصت صراحة ومن خلال قانون الإجراءات الجزائي ويتم استنباط وقراءة ذلك من النصوص القانونية.

وبالرجوع إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي رقم (م/21/1439هـ ) جاء في نص المادة الخامسة (...... وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (7 أيام) وهذا مؤشر واضح على أن التوقيف ليس أصلاً وإنما استثناء هذا أولاً.

وثانياً: جاء في المادة العاشرة من نظام مكافحة الإرهاب (1 ـ لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة ...).

وهذا دليل واضح أن هناك بدائل عن التوقيف وهو المنع من السفر والنص واضح لا جدال فيه، حيث قال المشتبه به (أي من ظن عليه بجرم ولم يصدر بحقه حكم قطعي من المحكمة).

 

المملكة العربية السعودية قامت بالتوقيع على الكثير من الإتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية والإعلان العالمي لحقوق الانسان وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان وأيضاً موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام (1984)

 


ثالثاً: وتم التأكيد على هذا النص من خلال المادة (19) من ذات النظام الفقرة (2) (للنائب العام منع المتهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر).

جاء هذا النص بألفاظ واضحة أن المتهم الذي ظن عليه من النيابة العامة بارتكاب جرم يعاقب بمنعه من السفر ولم يَقلِ النص التوقيف مما يؤكد على أن التوقيف هو إستثناء على الأصل.

لأن حق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة لا يتحقق وهو مقبوض عليه داخل السجن ولا يمكن تعويض الإنسان عن حريته بأي شكل من الأشكال الأخرى.

رابعاً: إن غاية التشريعات الجزائية الحديثة هي إصلاح وإعادة تأهيل الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وإن التوقيف هو عقوبة بحد ذاتها تتعارض مع غاية التشريعات والسياسة التشريعية لإعادة دمج الأشخاص في المجتمع وفي حال تم معاقبتهم بحجز حريتهم في أماكن التوقيف.

خامساً: وتأكيداً على رغبة المشرعين الجزائين وفقهاء القانون الجزائي في عدم اللجوء إلى التوقيف كأصل في القانون الجزائي تم استحداث الكثير من بدائل التوقيف والتي تلجأ إليها النيابة العامة تفادياً لاستخدام صلاحية التوقيف بما عرف عنه العقوبات البديلة. من هذه الوسائل ما نص عليها النظام الجزائي السعودي ( المنع من السفر ، الرقابة الالكترونية، الكفالة العدلية ). وهذه البدائل يجب استعمالها من قبل النيابة العامة لأن وجودها وإدراجها في النصوص القانونية ليس لتجميل النصوص وللتباهي بها أمام المنظمات الدولية والحقوقية وإنما لتفعيلها والعمل بها بدل التوقيف وحجز حرية الأشخاص.

سادساً: إنه من الظاهر والثابت أن الأشخاص الذين تم توقيفهم واعتقالهم منذ أكثر من عام ونصف وبعضهم قارب على العامين ليسوا من أصحاب السوابق الجرمية بل على العكس من ذلك يشهد لهم القاصي والداني على حسن خلقهم وأنهم كانوا بناة للمجتمع السعودي وأيديهم بيضاء خيّرة معطاءة ولم يكونوا خطرين على المجتمع السعودي الذي يعرفهم ويعرفونه وينتمون له وقدموا أعمارهم لبنائه وتطوره.

سابعاً: المملكة العربية السعودية قامت بالتوقيع على الكثير من الإتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية والإعلان العالمي لحقوق الانسان وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان وأيضاً موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام (1984)، والتي تعتبر التوقيف غير مشروع والمعاملة اللا إنسانية للسجين ومنها الإهمال الطبي جرائم تعذيب تستوجب الملاحقة القانونية لمصدر أمر التوقيف سواء أكان قاضياً أو غيره، بل وإنها ترتب تعويضاً مالياً للمتضرر ويلزم بها القاضي الذي يصدر أمر التوقيف غير المشروع حيث نصت المادة (14) الفقرة الأولى من الإتفاقية المذكورة: 

1 ـ تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض.

2 ـ كما لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظف أعلى مرتبة أو من سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

ـ وبقي أن نقول إن الإتفاقية بعد المصادقة عليها تصبح لها قوة ومرتبة أعلى من القانون أو النظام الوطني. ولا بد من التأكيد على أن الضابط الأخلاقي الذي يضبط عمل القاضي سواء كان من النيابة العامة أو قاضي محكمة هو ضميره، وعقوبة التوقيف هي سيف مسلط على الموقوف قد يساء استخدامها من قبل النيابة العامة والقضاء لا يجوز أن تبقى مطلقة دون قيد، وعلى النيابة والقضاء أن يكون عادلاً في الخصومة لأنه ليس جزءاً من الخصومة وعليه أن يطبق القانون وروح القانون بما يحقق مصلحة الأشخاص وحرياتهم أولاً وعدم تطبيق القانون بما يسيء للأشخاص ويحجز حرياتهم.

ـ وقاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أمام اختبار حقيقي في مقبل الأيام عندما يبدأ النظر في ملف القضايا لكل شخص إما أن يثبت أنّ القضاء سلطة منحازة إلى الحق والعدل ويكون ذلك بإطلاق سراح المعتقلين جميعاً وإعلان براءَتهم من التهمة المسندة لهم أو أن يكون القضاء أداة ووسيلة بيد السلطة السياسية يعبث به كما يشاء ومتى شاء.

*محام ومتخصص بالقانون الجزائي