أثارت واقعة ذبح القطط وقتلها بالسم في نادي "الجزيرة" الرياضي بالقاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "
مذبحة القطط" جدلا قانونيا حول مدى تجريم هذا الفعل.
واكتسبت الواقعة التي تم الكشف عنها بواسطة فيديوهات تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اهتماما جماهريا في
مصر، كما اهتمت بها صحف ووسائل إعلام أجنبية، بعد أن تفاعل ناشطون مصريون في مجال الرفق بالحيوان مع هذه الفيديوهات ونظموا وقفة احتجاجية في 27 آب/ أغسطس الماضي أمام النادي طالبوا فيها بفصل مديره وأعضاء مجلس الإدارة المتسببين في هذه المذبحة، وحرروا محضرا بقسم الشرطة تم تحويله إلى نيابة قصر النيل، بوسط
القاهرة، للتحقيق.
وبينما كان الحديث الدائر بين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول البعد الديني للواقعة، وهل يأثم صاحبها أم لا، أخذ الجدل بعدا قانونيا بعد تصريحات رئيس النيابة المستشار ضياء نجم الدين يوم الاثنين لصحيفة "التحرير" الخاصة، والتي قال فيها إن الواقعة عبارة عن "مخالفة قانونية لا ترتقي إلى جنحة".
وأضاف "نجم الدين" أن "القطط التي كانت في النادي تقع ضمن
الحيوانات البرية، التي ليس لها صاحب، ومن ثم فإن مقدمي البلاغ ليس لهم صفة في تقديمه"، مشيرا إلى أنه "في حالة إذا كانت تلك القطط ملكا لأحد فإن الوضع سيختلف، وتتحول الدعوى إلى جنحة، لأنه أضر بممتلكات الغير".
الناشطون في مجال الرفق بالحيوان تفاعلوا سريعا مع تصريحات مدير النيابة، وأعدوا مذكرة قانونية لإرسالها يوم الثلاثاء إلى مدير النيابة للرد عليها.
وقال أحمد الشربيني، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان لوكالة الأناضول: "أشرنا في المذكرة إلى المادة 357 من قانون العقوبات المصري التي تجرم استخدام القسوة مع الحيوانات المستأنسة، ومن ضمنها الكلاب والقطط، حيث أفردت تلك المادة عقوبة هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (حوالي 28 دولارا) لكل من قتل عمدا بدون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة".
وأبدى الشربيني تعجبه من وصف مدير النيابة للقطط بـ"الحيوانات البرية"، وقال: "تعريف الحيوانات البرية هي تلك التي لا يمكن للإنسان الاستئناس بها أو العيش معها، وهذا لا ينطبق على القطط".
وأضاف: "أما قول رئيس النيابة إنها غير مملوكة لأحد، فهذا مردود عليه بأن المادة 357 من القانون لم تشر صراحة أو ضمنا أنه يشترط أن يكون للحيوان المستأنس مالك من عدمه حتى ينطبق عليها نص المادة".
من جانبها، أشارت منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان (غير حكومية) إلى المادة "45"، من الدستور المصري التي تنص على الرفق بالحيوان، وتساءلت في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول: "كيف نفسر ما جاء بهذه المادة في ضوء تصريحات مدير النيابة".
وتنص المادة التي يحتويها الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري على أنه "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وشددت رئيس الجمعية المصرية للرفق بالحيوان على أن "جمعيات الرفق بالحيوان لن تترك
جريمة "مذبحة القطط" تمر حتى وإن تعثر المسار القانوني".
وختمت بالقول: "نحن بصدد إعداد شكوى مزودة بالصور ومقاطع الفيديو لعرضها على وزير الرياضة (خالد عبد العزيز) لمطالبته باتخاذ قرار ضد مسئولي النادي الذين أداروا وخططوا لهذه المذبحة".