وجهت النيابة العامة
المغربية، رسميا تمهة "المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة" إلى مجموعة أولى من قادة
حراك الريف على رأسهم ناصر
الزفزافي، وطالبت بتطبيق الفصل 201 من القانون الجنائي الذي تصل عقوبته إلى الإعدام.
قرار الإحالة اعتبره دفاع المتهمين "ينبني قانونا فقط على وجود شبهات، ولا يعتبر تأكيدا على ثبوت الوقائع من عدمها والذي تختص المحكمة وحدها بالبث فيه".
أمر الإحالة
وأعلن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء انتهاء التحقيق مع جميع معتقلي حراك الريف، الموقوفين في سجن محلي بمنطقة عين السبع.
وطالبت النيابة العامة المغربية بإعدام عدد من معتقلي "حراك الريف" من بينهم قائد الحراك ناصر الزفزافي.
وأثار قرار قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء غضبا واسعا في صفوف أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، خاصة أنه جاء مفاجئا ولم يتم إشعارهم به مسبقا.
ويقول أعضاء هيئة الدفاع، أن النيابة العامة قدمت التماسا إلى قاضي التحقيق، يضم 280 صفحة، تحمل في طياتها تهما وعقوبات ثقيلة بحق الزفزافي وباقي المعتقلين.
وتصل العقوبات، حسب التهم الموجهة إلى نشطاء "حراك الريف" إلى الإعدام والسجن المؤبد، وذلك طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي المغربي.
201.. فصل سياسي
قال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، المحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد أغناج، إن "الفصل 201 الذي طالبت النيابة العامة بتطبيقه في قرار الإحالة، هو فصل سياسي بامتياز".
وأضاف محمد أغناج في تصريح لـ"
عربي21"، "هذا الفصل أوكل إليه المشرع حماية النظام العام، والذي هو في نهاية المطاف هو النظام السياسي للدولة".
وأوضح أن باب الجنايات في القانون الجنائي مقسم على ثلاثة أقسام، الجنح والجرائم ضد الأشخاص، الجنح والجرائم ضد الأموال، الجنح و الجرائم ضد الدولة، والفصل 201 وغيره داخل ضمن القسم الأخير".
واعتبر المحامي، أن إعمال الفصل 201 وغيره في قرار الإحالة تجاه نشطاء حراك الريف، يعني أننا أمام قضية سياسية ولا يرتبط الأمر بمدى ثبوت أفعال من شأنها اتهام النشطاء".
المعنيون بقرار الإحالة
وقال المحامي أغناج: "ابتداء أن الملف الأول المحالة تباعا على قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يضم 32 محققا معه (31 في حالة اعتقال و1 في حالة سراح) ويتعلق الأمر بالمجموعات الثلاث الأولى".
وأوضح أغناج: "هناك ستة متهمين في هذا الملف، وجه إليهم السيد قاضي التحقيق تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة وهم ناصر الزفزافي، محمد جلول، أشرف اليخلوفي، محمد المجاوي، وسيم البوستاتي، والحسين الإدريسي".
وسجل: "للتذكير فهذه التهمة وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها بمناسبة ملتمسها النهائي".
وتابع: "لا بد أن نؤكد أن المتهمين ودفاعهم يعبر عن قلقه من عدم قيام السلطات القضائية المعنية بفتح أي تحقيق جدي في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والانحراف والشطط في استعمال السلطة الذي شاب جوانب عدة من هذا الملف، ومن الملفات الموازية له، رغم أن بعض الوقائع أصبحت لا تحتاج إلى إثبات أو أنها ثابتة بالقدر الكافي لتأكيد جدية تلك المزاعم".
وشدد: "لا زلنا نطمح جميعا (كدفاع عن المتهمين وكمغاربة) في أن يجد هذا الملف حلا سياسيا سيشكل المخرج الأمثل لنزع فتيل التوتر والاحتقان، والمعتقلون جميعا لا يسعون إلى أي تصعيد، لكنهم متشبثون بالدفاع عن مصالحهم وعن قناعاتهم في احترام كامل للسلمية والمشروعية".
ماذا يقول الفصل 201؟
وتقضي المادة 201 من القانون الجنائي بأنه: "يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر".
وتابعت الفقرة الثانية من نفس المادة: "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها".
وزادت الفقرة الثالثة: "أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات".
وختمت الفقرة الرابعة: "يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته".