هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ثمة خطوات يتطلبها تعديل بعض مواد الدستور
المصري قبل إقراره في حال موافقة الشعب عليه بعد استفتائه.
تنص المادة 226 بالدستور
على أنه لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من
مواد الدستور، ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه.
وإذا وافق على التعديل
ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرض على الشعب؛ لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة
أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.