كتاب عربي 21

ميراث الأنثى.. أين هو الحل الإسلامي؟!

1300x600
جاء الإسلام والمرأة العربية لا ترث، فورثها، وأفرد لها ذمة مالية مستقلة، ولم يلزمها شيئا من مسؤوليات بيتها المادية، فحررها من سيطرة رأس مال العائل، المتحكم، الذي كان قبل الإسلام يملك تجويعها، إن أراد، فلا دخل لها إلا من الأب وهي ابنة، أو من الزوج وهي زوجة أو من الابن الذكر، حال غياب زوجها، وهي أم!

ويبدو لنا من استقراء حالات الميراث المختلفة في التشريع الإسلامي؛ أنه لا اعتبار لجنس الوارث في تقدير نصابه في (أغلب) حالات الميراث، ولا يوجد تربص بالأنثى فقط لكونها أنثى، بدليل أنها ترث أحيانا مثل الرجل، وأحيانا أكثر منه في بعض الحالات، وذلك وفقا لاعتبارات أخرى غير جنسها!

في كتابه "التحرير الإسلامي للمرأة"، يخبرنا الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي الكبير، أن التفاوت في أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي؛ إنما تحكمه ثلاثة معايير:
لا يوجد تربص بالأنثى فقط لكونها أنثى، بدليل أنها ترث أحيانا مثل الرجل، وأحيانا أكثر منه في بعض الحالات، وذلك وفقا لاعتبارات أخرى غير جنسها

أولها: درجة القرابة بين الوارث (ذكرا أو أنثى) وبين المورث (المتوفى)،فكلما اقتربت الصِّلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصِّلة قل النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين.

وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال؛ فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن ذكورة وأنوثة الوارثين والوارثات؛ فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى. بل وترث البنت أكثر من الأب، حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تتفرد البنت بنصفها! وكذلك يرث الابن أكثر من الأب، وكلاهما من الذكور. 

وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين. ويعلق الدكتور عمارة هنا قائلا: "وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى".

ويرى عمارة أن الإسلام بهذه التفرقة أنصف الأنثى وجبر كسر استضعافها، إذ إنه كلّف الذكر في هذه الحالة بكل الأعباء فيما ورثها نصف ما ورثه دون أي عبء أو إنفاق أو مسؤوليات مادية، وبذا يصبح ما يتبقى لمدخرات الأنثى أكثر بالضرورة مما يتبقى للذكر بعد وفائه بمسؤولياته كافة.

والحق، أن التشريع الإسلامي، وفقا لهذا الشرط الأخير، تشريع عادل ومنصف، إلا أن المشكل الذي "يكابر" فيه أغلب فقهائنا التقليديين (اليوم) هو أن "الواقع" الذي نعيش فيه لم يعد "يسمح" بانسحاب الأنثى، زوجة وأما، من مسؤوليات البيت والعائلة، بل ومسؤولية الإنفاق على الزوج نفسه أحيانا، في زمن الرأسمالية المتوحشة التي يعاني معها أغلب الموظفين والعمال، في العالم كله، من أزمة عدم الاستقرار الوظيفي، فأين هذا الزمان ومقرراته وإكراهاته من زمان كان الزوج فيه هو رب البيت المتكفل بكل أعبائه المادية؟ وأين امرأة الأمس "ست البيت" من امرأة اليوم، الزوجة والأم وربة المنزل والموظفة ومدرسة الأولاد، والمربية، تلك التي تضطلع بأعباء يومية تساوي أعباء الرجل بل تفوقها في أغلب الأحيان.
أين هذا الزمان ومقرراته وإكراهاته من زمان كان الزوج فيه هو رب البيت المتكفل بكل أعبائه المادية؟ وأين امرأة الأمس "ست البيت" من امرأة اليوم، الزوجة والأم وربة المنزل والموظفة ومدرسة الأولاد، والمربية

المشكلة واضحة، وعميقة، تضرب مجتمعاتنا، وتجعل من حصول أنثى تشترك مع الذكر في درجة القرابة والجيل على نصف ما يحصل عليه هذا الأخير؛ "ظلم" لا يتناسب مع الأعباء المتساوية التي تفرضها الحياة على كل منهما.

لا يوجد حل لدى فقهاء التقليد، كما أنهم بما يملكون من سلطة دينية يحولون دون اجتراح هذه المساحة ومحاولة الاجتهاد مع النص وفقا لمعطيات الواقع، أو البحث عن مخرج، ولو بشكل مؤقت، ويرفضونها تماما، ويحاربونها بضراوة، ويتهمون أصحابها باتهامات تصل إلى الكفر والانسلاخ عن الملة؛ لمجرد محاولتهم أن يجدوا حلا يتوافق مع "العدل" الذي يأمر به الله جل وعلا، الذي هو القيمة المركزية في الإسلام، والذي هو غائب في معادلة ميراث "عربية" لحياة رسملتها "العجمة"!

في مناقشة حول المشكل، إبان تصريحات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بضرورة تقنين المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، قلت إن "الوصية" قد تصلح مخرجا شرعيا من الأزمة، وتمنح الأب، أو المورّث، في حياته فرصة للتقييم، فإذا وجد أن ما يقع على ابنته من أعباء يستحق معه أن تتساوى بإخوتها الذكور وصى لها، بما يضمن التساوي، أو الاقتراب، إلا أن أحدهم بادرني بالحديث: "لا وصية لوارث"، وهو الحديث الذي جرى إقراره، وانسياق منظومة المعرفة الإسلامية الأصولية في مسألة الوصية إليه، والبناء عليه، رغم تعارضه الواضح مع القرآن الكريم: "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ "وَالأَقْرَبِينَ" بِالْمَعْرُوفِ، حَقّا عَلَى الْمُتَّقِينَ"، بدعوى أن هذه الآية الكريمة نُسخت بآيات المواريث! وهو الرأي الذي وجدته عند أكثر التقليديين تعقلا ومراعاة للواقع، (القرضاوي نموذجا!).
ليس على النص مسؤولية إصلاح الواقع، إنما على الواقع أن يبحث بنفسه عن حل لمشكلة النص!

إن هذا التعنت الواضح في التعامل مع المشكل، وإغلاق كل الأبواب أمام محاولات التعامل معه من خارج منظومة الأصولية الإسلامية (أو من داخلها)، والإصرار على إخضاع واقع متغير إلى فهم حرفي نصوصي ثابت، يفتح الطريق أمام التفلت من سلطة النصوص إلى القوانين الوضعية الأكثر واقعية، وآسف أن أقول "والأكثر إنسانية" في سياق كهذا، وهو الأمر الذي يبدو لي أنه لم يعد يشغل فقهاءنا كثيرا، فمن أراد "جنتهم" فعليه أن يقبل "أحكامهم"، ولو تجاوزها الزمن وفقدت دورها الوظيفي وتحولت إلى محض "تعسيف"، لا عدلا ورحمة وإنصافا للبشر وإصلاحا لأحوال معاشهم، فليس على النص مسؤولية إصلاح الواقع، إنما على الواقع أن يبحث بنفسه عن حل لمشكلة النص!.. تعبنا.