أكد مركز حقوقي
مصري أن قانون التجمهر الذي يطبق في مصر، جنبا إلى جنب مع قانون
التظاهر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، إنما هو قانون ملغى وساقط منذ 89 عاما، بإجماع أعضاء البرلمان المصري آنذاك.
وأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ تقريرا بين فيه تفاصيل إلغاء القانون بالوثائق التاريخية، كما أصدر فيلما قصيرا يوثق جوانب بطلان القانون.
وأوضح التقرير أنه تم إلغاء القانون في 30 كانون الثاني/ يناير 1928، بإجماع البرلمان المصري آنذاك لكونه "قانونا استثنائيا أقرب للأحكام العرفية، يفتش في النوايا، تم القضاء عليه بموجب الدستور (لعام 1923) الذي أقر حرية الاجتماع، فضلا عن أن الأفراد أحرار في الغدو والرواح فرادى أو مجتمعين".
وكشفت الوثائق التي ضمها التقرير أن الاحتلال الإنجليزي أقر في 1928، بعد 14 عاما من صدور القانون، أنه "كُتب بروح استبدادية ولا يمكن تبريره للجمهور الإنجليزي الديمقراطي".
وقد قدم المركز طعنا أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بـ"نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين من مختلف التيارات السياسية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2013".
وعلق على ذلك مدير مركز المركز الحقوقي، بهي الدين حسن، قائلا: "قد آن الأوان أن يبادر الرئيس فورا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال، كما يتعين الإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم"، وفق قوله.
وأكد بهي الدين أن "كل حكام مصر منذ الملك فؤاد الأول وحتى عبد الفتاح السيسي؛ وافقوا على هذه الفضيحة".
وقد أصدر المركز وثائقيا مصورا حول القانون الملغى، وفيه علق مدير برنامج مصر بمركز القاهرة، محمد زارع، بقوله: "الحكومات المتعاقبة وجدت في قانون التجمهر الذي رفضه البرلمان المصري منذ 89 عاما - سلاحا قمعيا فعالا، وما كان مدهشا كيف ذهبت الحكومات لما هو أقسى من بطش الاستعمار، فأضافت للقانون مواد جديدة تشدد من أحكامه، واستندت له كمرجع لتشريعات قمعية مكملة، قننت للمرة الأولى استخدام الأسلحة النارية القاتلة ضد المتظاهرين السلميين".
وأكد زارع أن "هناك الآلاف من السجناء الحاليين مسجون فقط بسبب قانون التجمهر، وصدر منذ 1914 وهو أول قانون في مصر يعاقب على حق التجمع السلمي".
وأوضح الباحث القانوني بالمركز، محمد الأنصاري أن "القانون يكرس لفكرة العقاب الجماعي ويقمع حرية التعبير والتجمهر السلمي، وهذا القانون يبيح ويشرعن لقتل المتظاهرين، والقانون بعد إلغائه لم ينشر القرار في الجريدة الرسمية منذ 89 عاما، ما جعل الجميع يظن أن القانون مازال قائما العمل به".
وأضاف أنه "في حالة تجمع أكثر من خمسة أشخاص قد يتراءى لرجل الأمن أن تجمعهم مخل بالأمن العام أو السلم العام وطلب منهم الانصراف ورفضوا؛ تكون العقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل".
وبيّن أن "توظيف قانون التجمهر يوفر على المحاكم مشقة البحث في المسؤولية الجنائية لكل شخص - الأمر الذي يعد من صميم عملها لتحقيق العدالة - فيكفي إثبات حدوث تجمهر لتطبيق المسؤولية الجنائية على كل المشاركين فيه والداعين له - حتى لو لم يشاركوا - ومن ثم يصبح بإمكانها إصدار أحكام جماعية على جميع المحتجين بلا تمييز، على نحو يضرب بمبدأ شخصية العقوبة عرض الحائط".