لم يكن يدور بخلد أحد في المغرب، أن مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" و"اليوم24"، وصاحب أشهر عمود سياسي في البلد، توفيق بوعشرين، سيكون أول نموذج لتطبيق قانون الاتجار في البشر الذي صادق عليه البرلمان التزاما بقرارات الأمم المتحدة.
القانون الذي صادق عليه المغرب في 2016، في عز حملة دولية ضد الاتجار بالبشر، بسبب ظهور هذه التجارة من جديد في ليبيا التي تعيش على وقع انقسام سياسي وحرب أهلية سمحت ببروز ميليشيات تتاجر بالآدميين.
اقرأ أيضا: أخبار اليوم المغربية: أجهزة تجسس بمقر الجريدة وترهيب الصحفيين
فصول متابعة بوعشرين
وفي انتظار الإفراج عن محاضر الملف، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه 26 فبراير 2018، بتهم ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر.
وقال نص البلاغ: "إحالة مدير نشر أخبار اليوم، توفيق بوعشرين، من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين".
كما توبع بتهم "هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
ويقبع توفيق بوعشرين رهن الحراسة النظرية، وتمت إحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته.
استغراب.. ولكن
وقال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله خضري، إن تهمة الاتجار بالبشر، التي وجهتها النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء في حق الإعلامي توفيق بوعشرين تنطوي على أوجه استغراب متعددة الأبعاد.
وتابع في تصريح لـ"عربي21": "فمع الاحترام الواجب لقرارات السلطة القضائية مبدئيا، يبدو أن ما ذهبت إليه النيابة العامة في تكييف قضيته غير مستساغ لعدة أسباب".
وتابع الخضري: "من الناحية الموضوعية، الاتجار بالبشر تهمة ذات حمولة إجرامية ثقيلة، وإذا كانت هناك نية بالفعل للتنقيب وتعبئة الإمكانيات لاستئصالها من المجتمع، فما على القضاء إلا التفتيش في الكثير من الحانات والفنادق الفاخرة والمصنفة وغير المصنفة، وسيجدون الممارسة الحقيقية للاتجار بالبشر، حيث تستعبد الفتيات والنساء ويجبرن على ممارسات مهينة في حق كرامتهن الإنسانية".
وأضاف: "كما أن العديد من شبكات تهجير الفتيات لممارسة الدعارة الدولية، وارتهانهن بين يدي كفلاء بالخليج، حيث لا تتم مراقبة مدى احترامهم لحقوق هؤلاء المهاجرات على الإطلاق، علما أنها تنشط بشكل كثيف ومنذ سنوات كثيرة، وتصل قضايا متعددة في حقهم إلى المحاكم، ولا تصل يد العدالة إليهم، لأسباب متعددة".
وسجل: "ويمكن احتمال افتراضا استغلاله لمنصبه ولنفوذه كمشغل في مؤسسته الإعلامية، لممارسة استمالة أو حتى في أسوا تقدير وتهور، ابتزاز في حق بعض طالبي العمل أو التدريب، وهذا سلوك معروف وموجود في كل بلدان العالم، لكن لم تجرؤ أية نيابة عامة في أي بلد، على حد علمي بتكييف اتهامها لمسؤولين أو مدراء شركات، رفعت ضدهم شكايات مشابهة، بهذه التهمة الثقيلة".
اقرأ أيضا: النائب العام بالمغرب يتهم مدير صحيفة بالاغتصاب وتجارة البشر
الاتجار بالبشر
يعرف الفصل 1-448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر: "يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال".
وتضيف الفقرة الثانية: "لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال".
و"يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة".
وتابع: "لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك".
و"يقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره. ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ".
ويقول الفصل 2-448: "دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر".
ويرمي الفصل 3-448: "ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى 20 سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية: إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛ إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛ إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛ إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال؛ إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛ إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين".
وينص الفصل 13-448: "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تصادر لفائدة الخزينة العامة الأموال والأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو التي تحصلت منها. علاوة على ذلك، يجب الحكم بنشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه أو بثه عبر وسائل الاتصال السمعي البصري".
ورغم التطمينات الكثيرة التي يرسلها بعض المسؤولين المغاربة، فيسود تخوف وسط المتابعين المغاربة أن تكون جريدة أخبار اليوم معنية بهذا الفصل من قانون الاتجار بالبشر.
أخبار اليوم المغربية: أجهزة تجسس بمقر الجريدة وترهيب الصحفيين
النائب العام بالمغرب يتهم مدير صحيفة بالاغتصاب وتجارة البشر
غضب بالوسط الإعلامي والحقوقي بعد اعتقال مدير صحيفة مغربية